أبي حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام (١) والمستند ضعيف (٢) فالأقوى عدم الإجزاء ، بل يتوقّع المكنة وفاقاً لابن إدريس (٣) ﴿ ولو ظنّها مؤمنة على وجه يجوز التعويل عليه بإخبارها أو إخبار من يُعتدّ به فأعتقها ﴿ كفى وإن ظهر خلافه لإتيانه بالمأمور به على الوجه المأمور به ، فيخرج عن العهدة؛ إذ لا يعتبر في ذلك اليقين ، بل ما ذُكر من وجوه الظنّ.

﴿ ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معيَّن وجب تحصيلها به مع الإمكان ﴿ ولو تعذّر إلّابأقلّ * اشتري وعتق ** ودفع إليه ما بقي من المال المعيَّن على المشهور بين الأصحاب.

وربما قيل : إنّه إجماع (٦) ومستنده رواية سماعة عن الصادق عليه‌السلام (٧) ولو لم يوجد إلّابأزيد تُوقّع المكنة ، فإن يئس من أحد الأمرين ففي وجوب شراء بعض رقبةٍ ، فإن تعذّر صُرف في وجوه البرّ ، أو بطلان الوصيّة ابتداءً ، أو مع تعذّر بعض الرقبة ، أوجه أوجهها الأوّل. ويقوى لو كان التعذّر طارئاً على زمن الوصيّة أو على الموت؛ لخروج القدر عن ملك الورثة فلا يعود إليهم.

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٤٦٢ ، الباب ٧٣ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأوّل ، وانظر الرواية الثانية من الباب ، أيضاً.

(٢) بعليّ بن أبي حمزة. اُنظر المسالك ٦ : ٢١٢.

(٣) السرائر ٣ : ٢١٣.

(*) في (ق) و (س) : بالأقلّ.

(**) في النسختين : اُعتق.

(٥) لم نعثر عليه بعينه ، كما اعترف به في مفتاح الكرامة ٩ : ٥٣٤ ، نعم ادّعى الشيخ في المبسوط ٤ : ٢٢ عدم الخلاف في المسألة.

(٦) الوسائل ١٣ : ٤٦٥ ـ ٤٦٦ ، الباب ٧٧ من أبواب أحكام الوصايا ، وفيه حديث واحد.

۵۹۰۱