﴿ وإلّا يكن فيها واجب ﴿ بُدئ بالأوّل منها ﴿ فالأوّل حتّى يستوفى الثلث ويبطل الباقي إن لم يُجز الوارث. والمراد بالأوّل : الذي قدّمه الموصي في الذكر ولم يعقّبه بما ينافيه ، سواء عطف عليه التالي (١) بثُمّ أم بالفاء أم بالواو ، أم قطعه عنه ، بأن قال : «أعطوا فلاناً مئة ، أعطوا فلاناً خمسين» ولو رتّب ثمّ قال : «ابدؤوا بالأخير» أو بغيره اتُّبع لفظه الأخير ﴿ ولو لم يرتّب بأن ذكر الجميع دفعة فقال : «أعطوا فلاناً وفلاناً وفلاناً مئة» أو رتّب باللفظ ثمّ نصّ على عدم التقديم ﴿ بُسط الثلث على الجميع وبطل من كلّ وصيّة بحسابها. ولو عُلم الترتيب واشتبه الأوّل اُقرع. ولو اشتبه الترتيب (٢) وعدمه فظاهرهم إطلاق التقديم بالقرعة كالأوّل.

ويشكل باحتمال كون الواقع عدمه وهي لإخراج المشكل ولم يحصل ، فينبغي الإخراج على الترتيب وعدمه؛ لاحتمال أن يكون غير مرتَّب فتقديم كلّ واحد ظلم.

ولو جامع الوصايا منجّزاً (٣) يخرج من الثلث قدّم عليها مطلقاً وأكمل الثلث منها كما ذكر.

﴿ ولو أجاز الورثة ما زاد على الثلث ﴿ فادّعوا بعد الإجازة ﴿ ظنّ القلّة أي قلّة الموصى به وأنّه ظهر أزيد ممّا ظنّوه ﴿ فإن كان الإيصاء بعين لم يقبل منهم لأنّ الإجازة وقعت على معلوم لهم فلا تسمع دعواهم أنّهم ظنّوا

__________________

(١) في (ش) و (ر) : الثاني.

(٢) ينبغي تأمّل ذلك؛ لأنّ أحداً لم يتنبّه عليه. (منه رحمه‌الله).

(٣) كذا في (ع) التي قوبلت بالأصل ، وفي سائر النسخ : منجّز.

۵۹۰۱