كون قيمته ضعف الدين ، إلّا أنّه لم يصرّح بالشقّ الآخر.
والأقوى أنّه كالأوّل ، فينعتق منه بمقدار ثلث ما يبقى من قيمته فاضلاً عن الدين ، ويسعى للديّان بمقدار دينهم ، وللورثة بضِعف ما عتق منه مطلقاً ، فإذا أدّاه عتق أجمع. والرواية المذكورة مع مخالفتها للاُصول معارضة بما يدلّ على المطلوب ، وهو حسنة الحلبي عنه عليهالسلام (١).
﴿ ولو أوصى بعتق ثُلث عبيده ، أو عدد منهم ﴾ مبهم كثلاثة ﴿ استخرج ﴾ الثلث والعدد ﴿ بالقرعة ﴾ لصلاحيّة الحكم لكلّ واحد ، فالقرعة طريق التعيين؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل؛ ولأنّ العتق حقّ للمعتَق ولا ترجيح لبعضهم؛ لانتفاء التعيين ، فوجب استخراجه بالقرعة.
وقيل : يتخيّر الوارث في الثاني (٢) لأنّ متعلّق الوصيّة متواطئ فيتخيّر في تعيينه الوارث كما سبق (٣) ولأنّ المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بعتق أيّ عدد كان من الجميع فيحمل عليه. وهو قويّ. وفي الفرق بينه وبين الثُلث نظر.
﴿ ولو أوصى باُمور ﴾ متعدّدة ﴿ فإن كان فيها واجب قُدّم ﴾ على غيره وإن تأخّرت الوصيّة به ، سواء كان الواجب ماليّاً أم غيره ، وبُدئ بعدَه بالأوّل فالأوّل. ثمّ إن كان الواجب ماليّاً ـ كالدين والحجّ ـ اُخرج من أصل المال والباقي من الثلث. وإن كان بدنيّاً ـ كالصلاة والصوم ـ قُدّم من الثلث واُكمل من الباقي مرتّباً للأوّل فالأوّل.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٢٣ ، الباب ٣٩ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٣.
(٢) استحسنه في الشرائع ٢ : ٢٥٢ ، واستجوده في التحرير ٣ : ٣٥٢ ، واختاره في الإرشاد ١ : ٤٦٢ ، وقوّاه في جامع المقاصد ١٠ : ٢٠٩.
(٣) سبق في الصفحة ١١٢ عند قول الماتن : ويتخيّر الوارث في المتواطئ.