﴿ ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قُدّم الدين ﴾ من أصل المال الذي من جملته المملوك ﴿ وعتق من الفاضل ﴾ عن الدين من جميع التركة ﴿ ثلثه ﴾ إن لم يزد على المملوك. فلو لم يملك سواه بطل منه فيما قابل الدين وعُتق ثلث الفاضل إن لم يُجز الوارث.
ولا فرق بين كون قيمة العبد ضِعفَ الدين وأقلّ على أصحّ القولين (١).
وقيل : تبطل الوصيّة مع نقصان قيمته عن ضِعف الدين (٢).
﴿ ولو نجّز عتقه ﴾ في مرضه ﴿ فإن كانت قيمته ضِعف الدين صحّ العتق ﴾ فيه أجمع ﴿ وسعى في ﴾ قيمة ﴿ نصفه للديّان وفي ثلثه ﴾ الذي هو ثلثا النصف الباقي عن الدين ﴿ للوارث ﴾ لأنّ النصف الباقي هو مجموع التركة بعد الدين ، فيعتق ثلثه ويكون ثلثاه للورثة ، وهو ثلث مجموعه ، وهذا ممّا لا خلاف فيه.
إنّما الخلاف فيما لو نقصت قيمته عن ضعف الدين ، فقد ذهب الشيخ (٣) وجماعة (٤) إلى بطلان العتق حينئذٍ استناداً إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليهالسلام (٥) ويفهم من المصنّف هنا الميل إليه ، حيث شرط في صحّة العتق
__________________
(١) ذهب إليه العلّامة في القواعد ٢ : ٤٦٩ ، والمختلف ٦ : ٣٧٢ ، وغيرهما ، وولده في الإيضاح ٢ : ٥٣٠ ـ ٥٣١.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٦١٠ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١٠٨ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤. وراجع للتفصيل مفتاح الكرامة ٩ : ٥٢٤.
(٣) النهاية : ٥٤٥.
(٤) وهو مذهب المفيد في المقنعة : ٦٧٦ ـ ٦٧٧ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣٦١ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٥٤ ، والمختصر : ١٦٤ ، وأبي العبّاس في المقتصر : ٢١٦ ، وغيرهم.
(٥) الوسائل ١٣ : ٤٢٣ ـ ٤٢٤ ، الباب ٣٩ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٥.