﴿ والجمع يُحمل على الثلاثة ﴾ جمعُ ﴿ قلّة كان كأعبد ، أو كثرة كالعبيد ﴾ لتطابق اللغة والعرف العامّ على اشتراط مطلق الجمع في إطلاقه على الثلاثة فصاعداً.
والفرق بحمل جمعالكثرة على ما فوق العشرة اصطلاح خاصّ (١) لا يستعمله أهل المحاورات العرفيّة والاستعمالات العامّيّة ، فلا يحمل إطلاقهم عليه.
ولا فرق في ذلك بين تعيين الموصي قدراً من المال يصلح لعتق العبيد بما يوافق جمع الكثرة لو اقتصر على الخسيس من ذلك الجنس وعدمه ، فيتخيّر بين شراء النفيس المطابق لأقلّ الجمع فصاعداً ، وشراء الخسيس الزائد المطابق لجمع الكثرة حيث يعبّر بها.
﴿ ولو أوصى بمنافع العبد دائماً أو بثمرة البستان دائماً قُوّمت المنفعة على الموصى له ، والرقبة على الوارث إن فرض لها قيمة ﴾ كما يتّفق في العبد؛ لصحّة عتق الوارث له ولو عن الكفّارة ، وفي البستان بانكسار جذع ونحوه ، فيستحقّه الوارث حطباً أو خشباً؛ لأنّه ليس بثمرة. ولو لم يكن للرقبة نفع البتّة قُوّمت العين أجمع على الموصى له.
وطريق خروجها من الثلث ـ حيث يعتبر منه ـ يستفاد من ذلك ، فتقوَّم العين بمنافعها مطلقاً ثمّ تقوَّم مسلوبة المنافع الموصى بها ، فالتفاوت هو الموصى به ، فإن لم يكن تفاوت فالمخرج من الثلث جميع القيمة. ومنه يعلم حكم ما لو كانت المنفعة مخصوصة بوقت.
__________________
(١) وهو اصطلاح النحاة على ما أشار إليه في تمهيد القواعد : ١٦٠ ، وانظر شرح ابن عقيل ٤ : ١٣٤.