ولا بين أن تبلغ قيمته ضعف الوصيّة وعدمه. وقيل : تبطل في الأوّل (١) استناداً إلى رواية (٢) ضعيفة.

﴿ وتصحّ الوصيّة للمشقَّص وهو الذي عُتق منه شِقص ـ بكسر الشين ـ وهو الجزء ﴿ بالنسبة أي بنسبة ما فيه من الحرّية. والمراد به مملوك غير السيّد ، أمّا هو فتصحّ في الجميع بطريق أولى.

﴿ ولاُمّ الولد أي اُمّ ولد الموصي؛ لأنّها في حياته من جملة مماليكه ، وإنّما خصّها ليترتّب (٣) عليها قوله : ﴿ فتعتق من نصيبه أي نصيب ولدها ﴿ وتأخذ الوصيّة لصحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه‌السلام (٤) ولأنّ التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث فيستقرّ ملك ولدها على جزءٍ منها فتعتق عليه وتستحقّ الوصيّة. والوصيّة للمملوك وإن لم تتوقّف على القبول فينتقل إلى ملك الموصى له بالموت ، إلّاأنّ تنفيذها يتوقّف على معرفة القيمة ووصول التركة إلى الوارث ، بخلاف ملك الوارث. وقيل : تعتق من الوصيّة ، فإن ضاقت فالباقي من نصيب ولدها (٥) لتأخّر الإرث عن الوصيّة والدين بمقتضى الآية (٦)

__________________

(١) قاله المفيد في المقنعة : ٦٧٦ ، والشيخ في النهاية : ٦١٠ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١٠٧.

(٢) اُنظر الوسائل ١٣ : ٣٦٧ ، الباب ١١ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ١٠. والرواية ضعيفة بالحسن (الحسن بن صالح) فإنّ حاله في الزيديّة مشهور. راجع المسالك ٦ : ٢٢٤ ـ ٢٢٥.

(٣) في (ش) : ليرتّب.

(٤) الوسائل ١٣ : ٤٧٠ ، الباب ٨٢ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٤.

(٥) قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٠٠ ، والعلّامة في الإرشاد ١ : ٤٥٨ ، والتحرير ٣ : ٣٦٨ ، والقواعد ٢ : ٤٤٩ ، ونسبه في المهذّب البارع ٣ : ١٠٩ ، إلى المشهور.

(٦) النساء : ١١ و ١٢.

۵۹۰۱