خاتمة
فيما يعتبر في العمل بالأصل ، والكلام في مقامين :
المقام الأوّل : ما يعتبر في العمل بالاحتياط
لا يعتبر في الاحتياط إلاّ إحراز الواقع ٤٠٥
المشهور عدم تحقّق الاحتياط في العبادات إلاّ بعد الفحص ٤٠٥
المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد ٤٠٦
لو كان التارك للطريقين بانيا على الاحتياط ٤٠٧
الأقوى الصحّة إذا لم يتوقّف الاحتياط على التكرار ٤٠٧
الأحوط عدم الاكتفاء بالاحتياط ٤٠٨
لو توقّف الاحتياط على التكرار ٤٠٩
قوّة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيليّة دون الاحتماليّة ٤٠٩
لو دخل في العبادة بنيّة الجزم ثمّ اتّفق ما يوجب تردّده في الصحّة والبطلان ٤٠٩
إمكان التفصيل بين كون الموجب للتردّد ممّا يعمّ به البلوى وغيره ٤١١
المقام الثاني : ما يعتبر في العمل بالبراءة
عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعيّة ٤١١
وجوب الفحص في الشبهة الحكميّة ٤١٢
الكلام هنا في مقامين :
المقام الأوّل : في وجوب أصل الفحص
أدلّة وجوب الفحص : ٤١٢