السابع : العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلّف به وقد يكون من جهة اشتباه المكلّف ٢٥١
حكم الخنثى ٢٥١
القول بعدم توجّه الخطابات التكليفيّة المختصّة إليها ٢٥٢
المناقشة في القول المذكور ٢٥٣
الثامن : التسوية بين كون الأصل في كلّ واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة.. ٢٥٤
التاسع : المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما ٢٥٦
المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة
المعروف عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه : ٢٥٧
١ ـ الإجماع ٢٥٧
٢ ـ لزوم المشقّة في الاجتناب ٢٥٧
المناقشة في هذا الاستدلال ٢٥٨
عدم فائدة دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فيما نحن فيه ٢٥٨
عدم لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة ٢٦٠
٣ ـ أخبار الحلّ ٢٦٠
المناقشة في هذا الاستدلال ٢٦١
٤ ـ بعض الأخبار في خصوص المسألة ٢٦٢
٥ ـ أصالة البراءة ٢٦٣
٦ ـ عدم الابتلاء إلاّ ببعض معيّن ٢٦٥
المستفاد من الأدلّة المذكورة ٢٦٥