درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۲۰: احتیاط ۴۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

دلیل دیگر بر وجوب اقل و رد آن

وممّا ذكرنا يظهر: أنّه يمكن التمسّك في عدم وجوب الأكثر بأصالة عدم وجوبه؛ فإنّها سليمةٌ في هذا المقام عن المعارضة بأصالة عدم وجوب الأقلّ؛ لأنّ وجوب الأقلّ معلومٌ تفصيلاً...

بحث در دوران امر بين اقل و اكثر بود.

مسأله اول شك در جزئيت يك شيء براى يك واجب بود.

شيخ انصارى فرمودند در شك در جزئيت خارجيه اصالة البراءة ـ هم براءة عقلى و هم براءة نقلى ـ جارى مى‌شود.

اما چگونگى جريان براءة عقلى را بيان كرديم كه سه اشكال هم به اين بيان وارد بود كه توضيح داديم.

شيخ انصارى يك دليل ديگرى را در حاشيه اشاره مى‌كنند كه ممكن است كسى به اين دليل تمسك كند و بگويد فقط اقلّ واجب است و اكثر و جزء مشكوك واجب نمى‌باشد.

البته شيخ انصارى اين دليل را تمام و كمال نمى‌پذيرند.

بيان استدلال ـ استصحاب عدم ازلى براى اكثر ـ:

بعضى گفته‌اند ممكن است براى عدم وجوب اكثر به استصحاب تمسك كنيم.

ما اقل را انجام داديم، بعد از انجام اقل شك داريم كه اكثر واجب است يا واجب نيست، استصحاب عدم ازلى جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم وقتى انسان نبود، وجوب اكثر هم نبود، حالا شك دارم اكثر واجب شد يا نه، اصل عدم وجوب اكثر مى‌باشد.

و معلوم است كه اين اصالة عدم الوجوب در اقل جارى نمى‌شود، زيرا اولا علم تفصيلى داريم كه اقل واجب است ولو اين وجوب مردد بين وجوب نفسى و غيرى باشد، لكن علم تفصيلى به اصل وجوب محرز است. و ثانيا نسبت به اجزاء نماز دليل خاص داريم، (وربّك فكبّر)، (وقوموا لله قانتين)، (واركعوا واسجدوا). بنابراين اقل قطعا واجب است و نمى‌توانم در اقل اصالة عدم الوجوب و اصالة البراءة جارى كنم.

جواب شيخ انصارى به استدلال ـ استصحاب عدم ازلى براى اكثر ـ:

انصاف اين است كه جريان اين استصحاب در مقام ثمره زيادى ندارد، زيرا سؤال مى‌كنيم شما كه مى‌گوييد اصل عدم وجوب ـ استصحاب عدم وجوب ـ اكثر است، اگر مرادتان مطلق وجوب است و كارى به نفسى و غيرى بودن وجوب نداريد، اصل وجوب اكثر را به خاطر اينكه بر ترك اكثر انسان عقاب نداشته باشد را نفى مى‌كنيد و مى‌گوييد اصل عدم وجوب اكثر است پس انسان عقاب ندارد. اينجا ما قبول داريم كه اين اصل در طرف اقل جارى نمى‌شود زيرا علم تفصيلى داريم كه اقل واجب است، لكن جريان اين اصل در طرف اكثر هم هيچ ثمره‌اى ندارد، زيرا شما اين اصل را جارى مى‌كنيد و نتيجه مى‌گيريد كه اكثر واجب واقعى نيست، پس وقتى انسان تركش كرد عقاب ندارد. ما اصلا نيازى به جريان اصل نداريم، بارها خوانده‌ايم به مجرد اينكه انسان شك در وجوب يك شيء كند و دليلى بر وجوب نداشته باشد قاعده قبح عقاب بلا بيان مى‌گويد به حكم عقاب ندارى و نيازى به جريان اين اصل نداري. وقتى شك در عقاب كه آمد و دليلى هم وجود نداشته باشد نتيجه مى‌گيريم به حكم عقل عقابى نيست و نيازى به استصحاب نداريم. درست مانند مورد حجيّة كه در اول رسائل خوانديم كه تا در حجية يك شيء شك كرديم و دليلى بر حجية نداشتيم، سريعا بگو آن شيء لا حجّة است و نيازى به جريان اصل نداريم. شيء مشكوك الحجيّة و دليلى بر حجيّة هم نداشتيم، لاحجّة مى‌شود. حالا اينجا هم اگر دليلى نداشتيم عقابى در مشكوك العقاب هست، شما بگوييد عقابى نيست، نيازى به استصحاب نداريم.

و اگر بگوييم اصالة عدم الوجوب به معناى وجوب استقلالى است، و مى‌خواهيم وجوب استقلالى اكثر را نفى كنيم، اينجا ديگر اين اصل معارض دارد. شما مى‌گوييد اصل اين است كه اكثر واجب استقلالى نيست، همين اصل در اقل هم جارى مى‌شود. زيرا شما علم تفصيلى نداريد كه اقل واجب استقلالى است، بنابراين مى‌توانيد بگوييد اصل اين است كه اقل واجب استقلالى نيست. در نتيجه دو تا اصل با هم تعارض و تساقط مى‌كنند.

خلاصه كلام شيخ انصارى: اگر اصالة عدم الوجوب مطلق الوجوب براى نفى عقاب باشد، نيازى به جريانش نداريم و ثمره‌اى ندارد و لغو است و نفى عقاب خود به خود ثابت است، و اگر مراد نفى وجوب استقلالى اكثر است، كه اين اصل معارض دارد و قابل جريان نيست.

در پايان شيخ انصارى مى‌فرمايند: بله در يك مورد است كه اصل اولى ـ نفى وجوب مطلق ـ اگر جارى شود ثمره دارد ولى ثمره‌اش مورد اعتنا نيست، و آنجا جايى است كه با اصالة عدم الوجوب بخواهيد اثر عارضى را نفى كنيد.

مثال: شخصى نذر كرده كه اگر يك واجب را انجام داد يك درهم صدقه بدهد، حالا شما نماز با سوره را خوانده‌ايد و شك داريد كه اكثر واجب بوده كه يك درهم صدقه بدهيد يا واجب نبوده كه صدقه ندهيد، در اينصورت براى اينكه يك درهم صدقه ندهيم اصالة عدم الوجوب جارى مى‌كنيم.

بحث دليل عقلى بر براءة از اكثر به پايان رسيد.

شيخ انصارى قبل از اينكه به بحث دليل نقلى بر عدم وجوب اكثر بپردازند، اشاره به ادلّه كسانى كه قائل به انجام اكثر و بايد احتياط كرد، مى‌پردازند.

۳

تطبیق دلیل دیگر بر وجوب اقل و رد آن

وممّا ذكرنا يظهر: أنّه يمكن التمسّك في عدم وجوب الأكثر بأصالة عدم وجوبه (اکثر)؛ فإنّها (اصل) سليمة في هذا المقام عن المعارضة بأصالة عدم وجوب الأقلّ؛ لأنّ وجوب الأقلّ معلوم تفصيلا فلا يجري فيه (اقل) الأصل.

وتردّد وجوبه (اقل) بين الوجوب النفسيّ والغيريّ مع العلم التفصيلي بورود الخطاب التفصيليّ بوجوبه (اقل) بقوله: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾، وقوله: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ﴾، وقوله: ﴿فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾، وقوله: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾، وغير ذلك من الخطابات المتضمّنة للأمر بالأجزاء، (خبر تردد:) لا يوجب جريان أصالة عدم الوجوب أو أصالة البراءة.

لكنّ الإنصاف: أنّ التمسّك بأصالة عدم وجوب الأكثر لا ينفع في المقام، بل هو قليل الفائدة؛ لأنّه: إن قصد به (اصلت عدم وجوب الاکثر) نفي أثر الوجوب الذي هو استحقاق العقاب بتركه (اثر)، فهو (تمسک به اصل) وإن كان غير معارض بأصالة عدم وجوب الأقلّ كما ذكرنا، إلاّ أنّك قد عرفت فيما تقدّم في الشكّ في التكليف: أنّ استصحاب عدم التكليف المستقلّ ـ وجوبا أو تحريما ـ لا ينفع في دفع استحقاق العقاب على الترك أو الفعل؛ لأنّ عدم استحقاق العقاب ليس من آثار عدم الوجوب والحرمة الواقعيّين حتّى يحتاج إلى إحرازهما (عدم وجوب و حرمت) بالاستصحاب، بل يكفي فيه عدم العلم بهما، فمجرّد الشكّ فيهما (وجوب و حرمت) كاف في عدم استحقاق العقاب بحكم العقل القاطع.

وقد أشرنا إلى ذلك عند التمسّك في حرمة العمل بالظنّ بأصالة عدم حجّيته (ظن)، وقلنا: إنّ الشكّ في حجّيته كاف في التحريم ولا يحتاج إلى إحراز عدمها (عدم حجیت) بالأصل.

وإن قصد به (تمسک به اصل) نفي الآثار المترتّبة على الوجوب النفسيّ المستقلّ، فأصالة عدم هذا الوجوب في الأكثر معارضة بأصالة عدمه (وجوب (في الأقلّ، فلا تبقى لهذا الأصل فائدة إلاّ في نفي ما عدا العقاب من الآثار المترتّبة على مطلق الوجوب الشامل للنفسيّ والغيريّ.

۴

ادله وجوب تمسک به اکثر

ادلّه قائلين به احتياط ـ بايد اكثر را انجام داد ـ:

دليل اول: همان إن قلت كه در جلسه قبلى عنوان شد، كه اقل و اكثر را با متباينين قياس كرده بودند. كه اين مسأله را بيان كرديم و جوابش را نيز داديم.

دليل دوم: تمسك به استصحاب اشتغال ذمه مى‌باشد. اقل را كه انجام داديم شك داريم ذمه‌مان بريء شده يا نه، كه اشتغال ذمه را استصحاب مى‌كنيم و نتيجه مى‌گيريم بايد اكثر را نيز انجام دهيم.

دليل سوم: تمسك به قاعده اشتغال است. ما به حالت سابقه كارى نداريم، ما الان ذمه‌مان مشغول به يك تكليف است، شك داريم با انجام اقل ذمه بريء شده يا نه، اين اشتغال يقينى موجب براءة يقينيه است، و ما بايد يقين پيدا كنيم كه وظيفه‌مان را انجام داده‌ايم، و يقين وقتى حاصل مى‌شود كه ما اكثر را انجام داده باشيم.

دليل چهارم: شكى نيست ما كه غائبيم با حاضرين در زمان رسول الله در تكاليف مشتركيم. حاضرين زمان رسول الله مكلّف به واقع بوده‌اند زيرا علم تفصيلى داشتند. ما هم مكلف به واقع هستيم، چون علم تفصيلى نداريم بايد احتياط كنيم و به واقع برسيم. و احتياط اين است كه ما اكثر را انجام دهيم.

دليل پنجم: تمسك به قاعده دفع عقاب محتمل مى‌باشد. من احتمال عقاب مى‌دهم، بايد احتمال عقاب را نفى كنم، نفى احتمال عقاب به اين است كه اكثر را انجام دهم.

دليل ششم: اگر انسان اقل را به تنهايى انجام دهد نمى‌تواند قصد قربت داشته باشد، زيرا معلوم نيست اقل ذاتا و نفسا و مستقلا واجب باشد، پس بايد اكثر را انجام دهد تا بتواند قصد قربت به نحو ترديد داشته باشد. بگويد اكثر را مى‌خوانم تا انشاء الله وظيفه واقعيم را انجام داده باشم.

۵

تطبیق ادله وجوب تمسک به اکثر

ثمّ بما ذكرنا في منع جريان الدليل العقليّ المتقدّم في المتباينين فيما نحن فيه، تقدر على منع سائر ما يتمسّك به لوجوب الاحتياط في هذا المقام.

مثل: استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقلّ.

ومثل: أنّ الاشتغال اليقينيّ يقتضي وجوب تحصيل اليقين بالبراءة.

ومثل: أدلّة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الأحكام المقتضية لاشتراكنا ـ معاشر الغائبين ـ مع الحاضرين العالمين بالمكلّف به (تکلیف) تفصيلا.

ومثل: وجوب دفع الضرر ـ وهو العقاب ـ المحتمل قطعا، وبعبارة اخرى: وجوب المقدّمة العلميّة للواجب.

ومثل: أنّ قصد القربة غير ممكن بالإتيان بالأقلّ؛ لعدم العلم بمطلوبيّته (اقل) في ذاته، فلا يجوز الاقتصار عليه في العبادات، بل لا بدّ من الإتيان بالجزء المشكوك.

علم إجمالا أو تفصيلا إلزام المولى به على أيّ وجه كان ، ويحكم بقبح المؤاخذة على ما شكّ في إلزامه ، والمعلوم إلزامه تفصيلا هو الأقلّ ، والمشكوك إلزامه رأسا هو الزائد ، والمعلوم إلزامه إجمالا هو الواجب النفسيّ المردّد بين الأقلّ والأكثر ، ولا عبرة به بعد انحلاله إلى معلوم تفصيليّ ومشكوك ، كما في كلّ معلوم إجماليّ كان كذلك ، كما لو علم إجمالا بكون أحد من الإناءين اللذين أحدهما المعيّن نجس ، خمرا ؛ فإنّه يحكم بحلّيّة الطاهر منهما ، والعلم الإجمالي بالخمر لا يؤثّر في وجوب الاجتناب عنه.

التمسّك بأصالة عدم وجوب الأكثر في المسألة

وممّا ذكرنا يظهر : أنّه يمكن التمسّك في عدم وجوب الأكثر بأصالة عدم وجوبه ؛ فإنّها سليمة في هذا المقام عن المعارضة بأصالة عدم وجوب الأقلّ ؛ لأنّ وجوب الأقلّ معلوم تفصيلا فلا يجري فيه الأصل.

وتردّد وجوبه بين الوجوب النفسيّ والغيريّ مع العلم التفصيلي بورود الخطاب التفصيليّ بوجوبه بقوله : ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ(١) ، وقوله : ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ(٢) ، وقوله : ﴿فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ(٣) ، وقوله : ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا(٤) ، وغير ذلك (٥) من الخطابات المتضمّنة للأمر

__________________

(١) المدّثّر : ٣.

(٢) البقرة : ٢٣٨.

(٣) المزّمّل : ٢٠.

(٤) الحجّ : ٧٧.

(٥) كما في البقرة : ٤٣ ، وآل عمران : ٤٣.

بالأجزاء ، لا يوجب جريان أصالة عدم الوجوب أو أصالة البراءة.

المناقشة في هذا الأصل

لكنّ الإنصاف : أنّ التمسّك بأصالة عدم وجوب الأكثر لا ينفع في المقام ، بل هو قليل الفائدة ؛ لأنّه : إن قصد به نفي أثر الوجوب الذي هو استحقاق العقاب بتركه ، فهو وإن كان غير معارض بأصالة عدم وجوب الأقلّ كما ذكرنا ، إلاّ أنّك قد عرفت فيما تقدّم في الشكّ في التكليف (١) : أنّ استصحاب عدم التكليف المستقلّ (٢) ـ وجوبا أو تحريما ـ لا ينفع في دفع (٣) استحقاق العقاب على الترك أو الفعل ؛ لأنّ عدم استحقاق العقاب ليس من آثار عدم الوجوب والحرمة الواقعيّين حتّى يحتاج إلى إحرازهما بالاستصحاب ، بل يكفي فيه عدم العلم بهما ، فمجرّد الشكّ فيهما كاف في عدم استحقاق العقاب بحكم العقل القاطع.

وقد أشرنا إلى ذلك عند التمسّك في حرمة العمل بالظنّ بأصالة عدم حجّيته ، وقلنا : إنّ الشكّ في حجّيته كاف في التحريم ولا يحتاج إلى إحراز عدمها بالأصل (٤).

وإن قصد به نفي الآثار المترتّبة على الوجوب النفسيّ المستقلّ ، فأصالة عدم هذا الوجوب في الأكثر معارضة بأصالة عدمه في الأقلّ ، فلا تبقى لهذا الأصل فائدة إلاّ في نفي ما عدا العقاب من الآثار المترتّبة على مطلق الوجوب الشامل للنفسيّ والغيريّ.

__________________

(١) راجع الصفحة ٥٩ ـ ٦٠.

(٢) لم ترد «المستقلّ» في (ظ).

(٣) في (ظ) ونسخة بدل (ص): «رفع».

(٤) راجع مبحث الظن ١ : ١٢٧ ـ ١٢٨.

سائر ما يتمسّك به لوجوب الاحتياط في المسألة ، والمناقشة فيها

ثمّ بما ذكرنا في منع جريان الدليل العقليّ المتقدّم في المتباينين فيما نحن فيه ، تقدر على منع سائر ما يتمسّك به لوجوب الاحتياط في هذا المقام.

مثل : استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقلّ (١).

ومثل (٢) : أنّ الاشتغال اليقينيّ يقتضي وجوب تحصيل اليقين بالبراءة (٣).

ومثل : أدلّة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الأحكام المقتضية لاشتراكنا ـ معاشر الغائبين ـ مع الحاضرين العالمين بالمكلّف به تفصيلا (٤).

ومثل : وجوب دفع الضرر ـ وهو العقاب (٥) ـ المحتمل قطعا ، وبعبارة اخرى : وجوب المقدّمة العلميّة للواجب (٦).

ومثل : أنّ قصد القربة غير ممكن بالإتيان بالأقلّ ؛ لعدم العلم بمطلوبيّته في ذاته ، فلا يجوز الاقتصار عليه في العبادات ، بل لا بدّ من الإتيان بالجزء المشكوك.

المناقشة فيما يتمسُك به

فإنّ الأوّل مندفع ـ مضافا إلى منع جريانه حتّى في مورد وجوب الاحتياط ، كما تقدّم في المتباينين ـ بأنّ بقاء وجوب الأمر المردّد بين

__________________

(١) استدلّ به في ضوابط الاصول : ٣٢٦ ، وهداية المسترشدين : ٤٥٠.

(٢) «مثل» من (ص).

(٣) استدلّ به في ضوابط الاصول : ٣٢٧.

(٤) أشار إلى هذا الوجه في ضوابط الاصول : ٣٢٦.

(٥) لم ترد «وهو العقاب» في (ظ).

(٦) هذا الوجه أيضا ذكره في هداية المسترشدين : ٤٥٠ ، وضوابط الاصول : ٣٢٨.