العوارض الخارجيّة كالنسيان ونحوه ، والخطاب الصادر لقضاء الفائتة عامّ في المعلومة تفصيلا (١) والمجهولة ، ولا مخصّص له بالمعلومة لا من العقل ولا من النقل ، فيجب قضاؤها ، ويعاقب على تركها مع الجهل كما يعاقب مع العلم.
المؤيّد لما ذكرنا
ويؤيّد ما ذكرنا : ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات (٢) على من فاتته فريضة ؛ معلّلا ذلك ببراءة الذمّة على كلّ تقدير (٣) ؛ فإنّ ظاهر التعليل يفيد عموم مراعاة ذلك في كلّ مقام اشتبه عليه الواجب ؛ ولذا تعدّى المشهور عن مورد النصّ ـ وهو تردّد الفائتة بين رباعيّة وثلاثيّة وثنائيّة ـ إلى الفريضة الفائتة من المسافر المردّدة بين ثنائيّة وثلاثيّة ، فاكتفوا فيها بصلاتين (٤).
__________________
(١) لم ترد «تفصيلا» في (ظ).
(٢) في (ص): «صلاة».
(٣) انظر الوسائل ٥ : ٣٦٥ ، الباب ١١ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٢.
(٤) انظر مفتاح الكرامة ٣ : ٤٠٥.