وغاية ما يتّفق مع الإكمال أن يخطئ صاحب العشرة الخمسة ويصيبها الآخر ، فيبقى له فضل خمسة ، وهي الشرط.

وما اختاره المصنّف أقوى؛ لأنّه المتبادر وما ادّعي منه في المبادرة غير متبادر ، ووجوب الإكمال فيها أغلب ، فتكثر الفائدة التي بسببها شرّعت المعاملة. ولو عيّنا إحداهما (١) كان أولى.

﴿ فإذا تمّ النضال وهو المراماة ، وتمامه بتحقّق الإصابة المشروطة لأحدهما ، سواء أتمّ العدد أجمع أم لا ﴿ ملك الناضل وهو الذي غلب الآخر ﴿ العوض سواء جعلناه لازماً كالإجارة ، أم جعالة. أمّا الأوّل : فلأنّ العوض في الإجارة وإن كان يُملك بالعقد ، إلّا أنّه هنا لمّا كان للغالب وهو غير معلوم بل يمكن عدمه أصلاً (٢) توقّف الملك على ظهوره. وجاز كونه لازماً برأسه يخالف الإجارة في هذا المعنى. وأمّا على الجعالة : فلأنّ المال إنّما يملك فيها بتمام العمل ، وجواز الرهن عليه قبل ذلك وضمانه نظراً إلى وجود السبب المملّك ، وهو العقد. وهذا يتمّ في الرهن. أمّا في الضمان فيشكل بأنّ مجرّد السبب غير كافٍ ، كيف! ويمكن تخلّفه بعدم الإصابة فليس بتامّ. وهذا ممّا يرجّح كونه جعالة.

﴿ وإذا فضل أحدُهما صاحبَه بشيءٍ ﴿ فصالحه على ترك الفضل لم يصحّ لأنّه مفوِّت للغرض من المناضلة أو مخالف لوضعها.

﴿ ولو ظهر استحقاق العوض المعيّن في العقد ﴿ وجب على الباذل مثله أو قيمته لأنّهما أقرب إلى ما وقع التراضي عليه من العوض الفاسد ، كالصداق إذا ظهر فساده.

__________________

(١) المحاطّة أو المبادرة. في (ع) و (ر) : أحدهما.

(٢) في (ع) : أيضاً.

۵۹۰۱