بخلاف القوس. وأنّه لو لم يعيّن جنس الآلة انصرف إلى الأغلب عادة؛ لأنّه جارٍ مجرى التقييد لفظاً ، فإن اضطربت فسد العقد؛ للغرر.

﴿ ولا يشترط تعيين ﴿ المبادرة وهي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عددٍ معيَّن من مقدار رِشق معيَّن مع تساويهما في الرِشق ، كخمسة من عشرين ﴿ ولا المحاطّة وهي اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر وطرح ما اشتركا فيه.

﴿ ويحمل المطلق على المحاطّة لأنّ اشتراط السَبَق إنّما يكون لإصابة معيّنة من أصل العدد المشترط في العقد ، وذلك يقتضي إكمال العدد كلّه لتكون الإصابة المعيّنة منه ، وبالمبادرة قد لا يفتقر إلى الإكمال ، فإنّهما إذا اشترطا رِشق عشرين وإصابة خمسة فرمى كلّ واحد عشرة فأصاب أحدهما خمسة ، والآخر أربعة ـ مثلاً ـ فقد نضله (١) صاحب الخمسة ، ولا يجب عليه الإكمال. بخلاف ما لو شرطا المحاطّة ، فإنّهما يتحاطّان أربعة بأربعة ويبقى لصاحب الخمسة واحد ، ويجب الإكمال؛ لاحتمال اختصاص كلّ واحد بإصابة خمسة فيما يبقى.

وقيل : يحمل على المبادرة (٢) لأنّه المتبادر من إطلاق السبق لمن أصاب عدداً معيّناً ، وعدم وجوب الإكمال مشترك بينهما ، فإنّه قد لا يجب الإكمال في المحاطّة على بعض الوجوه ، كما إذا انتفت فائدته؛ للعلم باختصاص المصيب بالمشروط على كلّ تقدير ، بأن رمى أحدهما في المثال خمسة عشر فأصابها ورماها الآخر فأصاب خمسة ، فإذا تحاطّا خمسة بخمسة بقي للآخر عشرة ،

__________________

(١) في (ع) : فضله.

(٢) لم نعثر عليه في كتب الإماميّة ، نعم قاله بعض الشافعيّة ، اُنظر مغني المحتاج ٤ : ٣١٥ ، والمجموع ١٦ : ٨١.

۵۹۰۱