المشتري على الثاني.

﴿ ولو ادّعى أنّ شريكه اشترى بعده وأنّه يستحقّ عليه الشفعة فأنكر الشريك التأخّر ﴿ حلف الشريك لأنّه منكر والأصل عدم الاستحقاق ﴿ ويكفيه الحلف على نفي الشفعة وإن أجاب بنفي التأخّر؛ لأنّ الغرض هو الاستحقاق ويكفي اليمين لنفيه ، وربما كان صادقاً في نفي الاستحقاق وإن كان الشراء متأخّراً لسبب من الأسباب المسقطة للشفعة ، فلا يكلّف الحلف على نفيه. ويحتمل لزوم حلفه على نفي التأخّر على تقدير الجواب به؛ لأنّه ما أجاب به إلّا ويمكنه الحلف عليه ، وقد تقدّم مثله في القضاء (١).

﴿ ولو تداعيا السبق تحالفا لأنّ كلّ واحد منهما مدّعٍ ومدّعى عليه ، فإذا تحالفا استقرّ ملكهما؛ لاندفاع دعوى كلٍّ منهما بيمين الآخر ﴿ ولا شفعة لانتفاء السبق.

__________________

(١) راجع الجزء الثاني : ٩٦.

۵۹۰۱