المشتري على الثاني.
﴿ ولو ادّعى أنّ شريكه اشترى بعده ﴾ وأنّه يستحقّ عليه الشفعة فأنكر الشريك التأخّر ﴿ حلف الشريك ﴾ لأنّه منكر والأصل عدم الاستحقاق ﴿ ويكفيه الحلف على نفي الشفعة ﴾ وإن أجاب بنفي التأخّر؛ لأنّ الغرض هو الاستحقاق ويكفي اليمين لنفيه ، وربما كان صادقاً في نفي الاستحقاق وإن كان الشراء متأخّراً لسبب من الأسباب المسقطة للشفعة ، فلا يكلّف الحلف على نفيه. ويحتمل لزوم حلفه على نفي التأخّر على تقدير الجواب به؛ لأنّه ما أجاب به إلّا ويمكنه الحلف عليه ، وقد تقدّم مثله في القضاء (١).
﴿ ولو تداعيا السبق تحالفا ﴾ لأنّ كلّ واحد منهما مدّعٍ ومدّعى عليه ، فإذا تحالفا استقرّ ملكهما؛ لاندفاع دعوى كلٍّ منهما بيمين الآخر ﴿ ولا شفعة ﴾ لانتفاء السبق.
__________________
(١) راجع الجزء الثاني : ٩٦.