كثير (١) خصوصاً مع تلف العين ، وعموم «اليمين على من أنكر» وارد هنا ، ومن ثَمّ ذهب ابن الجنيد إلى تقديم قول الشفيع؛ لأنّه منكر (٢).

والاعتذار للأوّل بأنّ المشتري لا دعوى له على الشفيع؛ إذ لا يدّعي شيئاً في ذمّته ولا تحت يده ، وإنّما الشفيع يدّعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يدّعيه ، والمشتري ينكره ولا يلزم من قوله : «اشتريته بالأكثر» أن يكون مدّعياً عليه وإن كان خلاف الأصل؛ لأنّه لا يدّعي استحقاقه إيّاه عليه ولا يطلب تغريمه إيّاه ، إنّما يتمّ (٣) قبل الأخذ بالشفعة. أمّا بعده فالمشتري يدّعي الثمن في ذمّة الشفيع ويأتي فيه جميع ما سبق.

لا يقال : إنّه لا يأخذ حتّى يستقرّ أمر الثمن؛ لما تقدّم من اشتراط العلم بقدره ، فما داما متنازعين لا يأخذ ويتّجه الاعتذار.

لأنّا نقول : المعتبر في أخذه علمه بالقدر بحسب ما عنده ، لا على وجه يرفع الاختلاف ، فإذا زعم العلم بقدره جاز له الأخذ ووقع النزاع فيه بعد تملّكه للشقص ، فيكون المشتري هو المدّعي. ويمكن أيضاً أن يتملّك الشقص برضاء المشتري قبل دفع الثمن ثمّ يقع التنازع بعدُ (٤) فيصير المشتري مدّعياً.

وتظهر الفائدة لو أقاما بيّنة فالحكم لبيّنة الشفيع على المشهور ، وبيّنة

__________________

(١) منها : قبول قوله مع اليمين في إنكار أصل الوكالة (الصفحة (٤٥) ، ومنها في عقد الإجارة (الصفحة (٣٠) ، ومنها الاختلاف في مدّة المساقاة (الجزء الثاني : (٥١٤) ، وكذا في المزارعة (الجزء الثاني : (٥٠١) وغيرها.

(٢) نقله عنه العلّامة في المختلف ٥ : ٣٤٧.

(٣) خبر لقوله : والاعتذار للأوّل.

(٤) في غير (ع) : بعده.

۵۹۰۱