المالكُ ﴾ قيمتها ﴿ من شاء ﴾ من الآكل والغاصب؛ لترتّب الأيدي كما سلف (١) ﴿ والقرار ﴾ أي قرار الضمان ﴿ على الغاصب ﴾ لغروره للآكل بإباحته الطعامَ مجّاناً مع أنّ يده ظاهرة في الملك وقد ظهر خلافه.
﴿ ولو مزج ﴾ الغاصب ﴿ المغصوب ﴾ بغيره أو امتزج في يده بغير اختياره ﴿ كُلّف قسمته * ﴾ بتمييزه ﴿ إن أمكن ﴾ التمييز ﴿ وإن شقّ ﴾ كما لو خلط الحنطةَ بالشعير أو الحمراء بالصفراء؛ لوجوب ردّ العين حيث يمكن ﴿ ولو لم يمكن ﴾ التمييز كما لو خلط الزيت بمثله أو الحنطة بمثلها وصفاً ﴿ ضمن المثل إن مزجه بالأردى ﴾ لتعذّر ردّ العين كاملة؛ لأنّ المزج في حكم الاستهلاك من حيث اختلاط كلّ جزءٍ من مال المالك بجزءٍ من مال الغاصب وهو أدون من الحقّ فلا يجب قبوله ، بل ينتقل إلى المثل. وهذا مبنيّ على الغالب من عدم رضاه بالشركة ، أو قول في المسألة (٢).
والأقوى تخييره بين المثل والشِركة مع الأرش؛ لأنّ حقّه في العين لم يسقط ، لبقائها كما لو مزجها بالأجود ، والنقص بالخلط يمكن جبره بالأرش.
﴿ وإلّا ﴾ يمزجه بالأردى ، بل بالمساوي أو الأجود ﴿ كان شريكاً ﴾ بمقدار عين ماله ، لا قيمته؛ لأنّ الزيادة الحاصلة صفة حصلت بفعل الغاصب عدواناً ، فلا يسقط حقّ المالك مع بقاء عين ماله ، كما لو صاغ النقرةَ وعلف الدابّة فسمنت.
__________________
(١) سلف في الصفحة ٥٦٦.
(*) في (ق) و (س) : فصله.
(٢) في التنقيح الرائع ٤ : ٧٢ : وهذا لا خلاف أنّه يضمن المثل لتعذّر العين في صورة مزجه بالأدون.