كمن قدّم طعاماً إلى المغرور فأكله ، فقرار الضمان على الغارّ فيرجع المغرور عليه لو ضمن.
هذا في المال. أمّا النفس فيتعلّق بالمباشر مطلقاً ، لكن هنا يحبس الآمر حتّى يموت.
﴿ ولو أرسل ماءً في ملكه ، أو أجّج ناراً فسرى إلى الغير ﴾ فأفسد ﴿ فلا ضمان ﴾ على الفاعل ﴿ إذا لم يزد ﴾ في الماء والنار ﴿ عن قَدر الحاجة ولم تكن الريح ﴾ في صورة الإحراق ﴿ عاصفة ﴾ بحيث علم أو ظنّ التعدّي الموجب للضرر؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم ، ولهم الانتفاع بها كيف شاؤوا.
نعم ، لو زاد عن قدر حاجته فالزائد مشروط بعدم ضرر بالغير ولو بالظنّ؛ لأنّه مناط أمثال ذلك ، جمعاً بين الحقّين ودفعاً للإضرار المنفي (١) ﴿ وإلّا ضمن ﴾.
وظاهر العبارة : أنّ الزائد عن قدر الحاجة يضمن به وإن لم يقترن بظنّ التعدّي.
وكذا مع عصف الريح وإن اقتصر على قدر (٢) حاجته؛ لكونه مظنّة للتعدّي ، فعدم الضمان على هذا مشروط بأمرين : عدم الزيادة عن الحاجة ، وعدم ظهور سبب التعدّي كالريح ، فمتى انتفى أحدهما ضمن.
ومثله في الدروس (٣) إلّا أنّه اعتبر علم التعدّي ولم يكتف بالظنّ ولم يعتبر الهواء ، فمتى علمه وإن لم يكن هواء ضمن وإن لم يزد عن حاجته ، فبينهما مغايرة. وفي بعض فتاويه اعتبر في الضمان أحد الاُمور الثلاثة : مجاوزة الحاجة ،
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٧ : ٣٤٠ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.
(٢) أثبتنا كلمة «قدر» من (ع).
(٣) الدروس ٣ : ١٠٧.