واعلم أنّه لا يلزم من عودهما معاً إليه صحّتهما ، بل إن لم يستغرق الجميع المستثنى منه صحّ كالمثالين ، وإلّا فلا ، لكن إن لزم الاستغراق من الثاني خاصّة كما لو قال : «له عليَّ (١) عشرة إلّاخمسة إلّاخمسة» لغا الثاني خاصّة؛ لأنّه هو الذي أوجب الفساد. وكذا مع العطف ، سواء كان الثاني مساوياً للأوّل كما ذُكر ، أم أزيد ك‍ «له عشرة إلّاثلاثة وإلّا سبعة» أم أنقص كما لو قدّم السبعة على الثلاثة.

﴿ وإلّا يكن بعاطف ولا مساوياً للأوّل ولا أزيد منه ، بل كان أنقص بغير عطف ، كقوله : «له عليَّ عشرة إلّاتسعة إلّاثمانية» ﴿ رجع التالي إلى متلوّه لقربه؛ إذ لو عاد إلى البعيد لزم ترجيحه على الأقرب بغير مرجّح ، وعوده إليهما يوجب التناقض؛ إذ المستثنى والمستثنى منه متخالفان نفياً وإثباتاً كما مرّ (٢) فيلزمه في المثال تسعة؛ لأنّ قوله الأوّل إقرار بعشرة ، حيث إنّه إثبات والاستثناء الأوّل نفي للتسعة منها؛ لأنّه وارد على إثبات ، فيبقى واحد ، واستثناؤه الثاني إثبات للثمانية؛ لأنّه استثناء من المنفيّ فيكون مثبتاً ، فيضمّ ما أثبته وهو الثمانية إلى ما بقي وهو الواحد ، وذلك تسعة.

ولو أنّه ضمّ إلى ذلك قوله : «إلّاسبعة» «إلّاستّة» حتّى وصل إلى الواحد لزمه خمسة؛ لأنّه بالاستثناء الثالث نفى سبعة ممّا اجتمع وهو تسعة فبقي اثنان ، وبالرابع أثبت ستّة فبقي ثمانية ، وبالخامس يصير ثلاثة ، وبالسادس يصير سبعة ، وبالسابع أربعة ، وبالثامن ستّة ، وبالتاسع وهو الواحد ينتفي منها واحد فيبقى خمسة.

والضابط : أن تجمع الأعداد المثبتة وهي الأزواج على حدة ، والمنفيّة وهي

__________________

(١) لم يرد (عليّ) في (ع) و (ف).

(٢) مرّ في الصفحة ٥٤١.

۵۹۰۱