لزوال المانع كالفضولي. وقيل : لا؛ لوقوعه على غير الوجه المشروع (١) وهو ممنوع.
﴿ ولا يتصرّف المولى في ماله أيضاً ﴾ بما ينافي الاكتساب ﴿ إلّابما يتعلّق بالاستيفاء ﴾ مطلقة كانت أم مشروطة.
﴿ ويحرم عليه وطء ﴾ الأمة ﴿ المكاتبة عقداً وملكاً ﴾ بإذنها وغيره ، فلو وطئها فعليه المهر وإن طاوعته؛ لأنّها لم تستقلّ بملكه ليسقط ببغيها. وفي تكرّر المهر بتكرّر الوطء أوجه ، ثالثها تكرّره مع تخلّل الأداء بين الوطأين ، وإلّا فلا ، وتصير اُمّ ولد لو ولدت منه. فإن مات وعليها شيء من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتباً.
﴿ وله تزويجها ﴾ من غيره ﴿ بإذنها ﴾ والفرق بينه وبين المولى أنّ الملك له غير تامّ؛ لتشبّثها بالحرّيّة ، والعقد كذلك؛ لعدم استقلالها والبُضع لا يتبعّض ، أمّا الأجنبيّ فلمّا كان الحقّ منحصراً فيهما وعقد له بإذنها فقد أباحه بوجهٍ واحد.
﴿ ويجوز بيع مال الكتابة ﴾ بعد حلوله ونقله بسائر وجوه النقل ، فيجب على المكاتَب تسليمه إلى من صار إليه. خلافاً للمبسوط (٢) استناداً إلى النهي عن بيع ما لم يُقبض (٣) وإطلاقه ممنوع (٤) لتقييده بانتقاله إلى البائع بالبيع ﴿ فإذا أدّاه ﴾
__________________
(١) قاله العلّامة في التحرير ٤ : ٢٣٧.
(٢) المبسوط ٦ : ١٢٦.
(٣) اُنظر الوسائل ١٢ : ٣٩١ ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢١ وغيره في الباب.
(٤) حاصل المنع يرجع إلى أنّ النهي مشروطٌ بشرطين : أحدهما انتقاله إليه بالبيع. والثاني نقله بالبيع ، وهنا الشرط الأوّل مفقودٌ فلا يحرم كما لا يحرم نقل ما اشتراه بغير البيع من عقود المعاوضات. (منه رحمهالله).