شعيب «أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستّ سنين ثمّ يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال : لا ، إذا مات الرجل فقد عتقت» (١) وحملت عليه الزوجيّة؛ لشدّة المشابهة ، ولا يتعدّى إلى غيرهما لبُعده عن النصّ.

وربما قيل بالتعدّي مطلقاً من غير اعتبار الملابسة (٢) لمفهوم الدليل الأوّل.

وفي مقابلة المشهور قول ابن إدريس باختصاصه بوفاة المولى (٣) عملاً بالمتيقّن ، ودعوى أنّه شرعاً كذلك ، ولبطلانه بالإباق ، والرواية تضمّنت خلافه.

والنصّ الصحيح يدفع الاقتصار ، والثاني مصادرة ، والملازمة بين إباقه من المالك ومن المخدوم ممنوعة؛ للفرق بمقابلته نعمة السيّد بالكفران فقوبل بنقيضه ، كقاتل العمد في الإرث ، بخلاف الأجنبيّ.

واعلم أنّ القول المشهور هو تعديته من موت المالك إلى المخدوم كما هو المنصوص ، وأمّا إلحاق الزوج فليس بمشهور كما اعترف به المصنّف في الشرح (٤) فالشهرة المحكيّة هنا إن عادت إلى الأخير لزم القطع بالأوّل دونه ، وهو خلاف الظاهر ، بل ينبغي العكس. وإن عادت إليهما لم تتمّ الشهرة في الزوج إلّاأن يجعل له مع الزوجيّة الخدمة. والوقوف على موضع النصّ والوفاق حسن.

__________________

(١) الوسائل ١٦ : ٨١ ، الباب ١١ من التدبير ، الحديث الأوّل.

(٢) نسبه في الدروس ٢ : ٢٢٩ إلى ظاهر الإسكافي ، وفي غاية المراد ٣ : ٣٦٠ إلى مفهوم كلام العلّامة ، اُنظر المختلف ٨ : ٨٠.

(٣) السرائر ٣ : ٣٣ ـ ٣٤.

(٤) غاية المراد ٣ : ٣٦٠.

۵۹۰۱