﴿ وإسلام المملوك في دار الحرب سابقاً على مولاه خارجاً منها قبله على أصحّ القولين (١) للخبر (٢) ولأنّ إسلام المملوك لا ينافي ملك الكافر له ، غايته أنّه يُجبر على بيعه. وإنّما يملك نفسه بالقهر لسيّده ، ولا يتحقّق ثَمَّ إلّابالخروج إلينا قبله. ولو أسلم بعده لم يُعتق وإن خرج إلينا قبلَه. ومتى ملك نفسه أمكن بعد ذلك أن يسترقّ مولاه إذا قهره ، فتنعكس المولويّة.

﴿ ودفعِ قيمة المملوك ﴿ الوارث إلى سيّده ليُعتق ويرث. ويظهر من العبارة انعتاقه بمجرّد دفع القيمة ، حيث جعله سبب العتق ، وكذا يظهر منها الاكتفاء في عتقه بدفع القيمة من غير عقد وسيأتي في الميراث (٣) أنّه يُشترى ويُعتق. ويمكن أن يُريد كون دفع القيمة من جملة أسباب العتق وإن توقّف على أمر آخر ، كسببيّة التدبير والكتابة والاستيلاد.

﴿ وتنكيلِ المولى بعبده (٤) في المشهور ، وبه روايتان : إحداهما

__________________

(١) اختاره الشيخ في النهاية : ٢٩٥ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٢٠٤ ، والتحرير ٤ : ١٩٥ ، الرقم ٥٦٣٥. وأمّا القول بالعدم فهو المنسوب في التنقيح الرائع ٣ : ٤٥٦ ، وغيره إلى ابن إدريس ، ولكنّ الموجود في السرائر ٢ : ١٠ ـ ١١ خلاف المنسوب إليه ، ونسبه في المهذّب البارع ٤ : ٦٥ إلى الأكثر.

(٢) الوسائل ١١ : ٨٩ ، الباب ٤٤ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث الأوّل. ولفظ الخبر هكذا : أيّما عبد خرج قبل مولاه فهو حرّ.

(٣) يأتي في الجزء الرابع في ثالث موانع الإرث (الرقّ) عند قوله : إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك اُشتري من التركة واُعتق.

(٤) وسيأتي من المصنّف في كتاب الغصب [٥٧٤] من أنّ تنكيل الغاصب موجبٌ لعتق العبد ووجوب القيمة فالأولى للمصنّف إطلاق التنكيل لا إضافته إلى المولى. (منه رحمه‌الله).

۵۹۰۱