وربما قيل : لا يتناول النادر (١) لأنّها معاوضة فلو تناولته تجهّلت (٢) والمذهب خلافه ، والأدلّة عامّة (٣) والنفقة والفطرة عليهما بالنسبة.

ولو ملك بجزئه الحرّ مالاً كالإرث والوصيّة لم يشاركه المولى فيه وإن اتّفق في نوبته.

ولو امتنعا أو أحدهما من المهايأة لم يجبر الممتنع ، وكان على المولى نصف اُجرة عمله الذي يأمره به ، وعلى المبعَّض نصف اُجرة ما يغصبه (٤) من المدّة ويفوّته اختياراً.

﴿ ولو اختلفا في القيمة حلف الشريك؛ لأنّه يُنتزع من يده فلا ينتزع إلّا بما يقوله؛ لأصالة عدم استحقاق ملكه إلّابعوض يختاره ، كما يحلف المشتري لو نازعه الشفيع فيها؛ للعلّة.

وقيل : يحلف المعتق؛ لأنّه غارم (٥) وربما بُني الخلاف على عتقه بالأداء أو الإعتاق ، فعلى الأوّل الأوّل ، وعلى الثاني الثاني ، وعليه المصنّف في الدروس (٦) لكن قدّم على الحلف عرضه على المقوّمين مع الإمكان.

__________________

(١) لم نعثر عليه في أصحابنا ، بل قال الشارح في المسالك ١٠ : ٣٢٨ : إنّ القول بتناولها للكسب مطلقاً وإن كان نادراً هو المذهب. نعم ، هو قول للعامّة ونسبه في المغني المطبوع مع الشرح الكبير ١٢ : ٢٥٣ إلى أصحاب الشافعيّة.

(٢) في (ش) و (ر) : لجهلت.

(٣) مثل ما في الوسائل ١٦ : ٢٣ ، الباب ١٨ من كتاب العتق ، الحديث ١١ و ١٢.

(٤) في (ف) : يعصيه ، وفي (ش) ونسخة بدل (ر) : يقتضيه.

(٥) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ١١٢ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٢٠٧ ، والإرشاد ٢ : ٧٠.

(٦) الدروس ٢ : ٢١٢.

۵۹۰۱