ويرثه وارثه ، دون الثاني ، ويعتبر الأداء في ظهور حرّيّته على الثالث. وفيما لو وجب عليه حدّ قبله ، فكالحرّ على الأوّل ، والمبعَّض على الثاني ، وفي الحكم على الثالث نظر. وفيما لو أيسر المباشر بعد العتق وقبل الأداء ، فعلى الأوّل لا يجب عليه الفكّ ، وعلى الثاني يجب ، وفي الثالث نظر وإلحاقه بالأوّل مطلقاً حسن.

﴿ وسعى العبد في باقي قيمته بجميع سعيه ، لا بنصيب الحرّيّة خاصّة ﴿ مع إعساره عنه أجمع ، فإذا أدّى عُتق كالمكاتب المطلق. ولو أيسر بالبعض سرى عليه بقدره على الأقوى ، وسعى العبد في الباقي.

ولا فرق في عتق الشريك بين وقوعه للإضرار بالشريك وعدمه مع تحقّق القربة المشترطة. خلافاً للشيخ حيث شرط في السراية مع اليسار قصد الإضرار وأبطل العتق بالإعسار معه ، وحكم بسعي العبد مطلقاً مع قصد القربة (١) استناداً إلى أخبار (٢) تأويلها بما يدفع المنافاة بينها وبين ما دلّ على المشهور طريق الجمع.

﴿ ولو عجز العبد عن السعي أو امتنع منه ولم يمكن إجباره أو مطلقاً في ظاهر كلامهم ﴿ فالمهايأة بالهمز ﴿ في كسبه بمعنى أنّهما يقتسمان الزمان بحسب ما يتّفقان عليه ، ويكون كسبه في كلّ وقت لمن ظهر له بالقسمة ﴿ وتتناول المهايأة ﴿ المعتاد من الكسب كالاحتطاب ﴿ والنادر كالالتقاط.

__________________

(١) النهاية : ٥٤٢.

(٢) مثل حسنة الحلبي في الوسائل ١٦ : ٢١ ، الباب ١٨ من كتاب العتق ، الحديث ٢ ، وغيره في الباب وغيره.

۵۹۰۱