زوجها قال : «يُلاعن ويُجلد الآخرون» (١) وعمل بها الصدوق (٢) وجماعة (٣) ويؤيّدها قوله تعالى : (لَوْ لاٰ جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ) (٤) والمختار القبول.

ويمكن الجمع بين الروايتين ـ مع تسليم إسنادهما ـ بحمل الثانية على اختلال شرائط الشهادة كسبق الزوج بالقذف أو غيره ، كما نبّه عليه المصنّف بقوله : «إن لم تختلّ الشرائط ...» إلى آخره. وأمّا تعليلها بكون الزوج خصماً لها فلا تُقبل شهادته عليها (٥) ، فهو في حيّز المنع.

* * *

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٦٠٦ ، الباب ١٢ من أبواب اللعان ، الحديث ٢.

(٢) المقنع : ٤٤٠.

(٣) مثل القاضي في المهذّب ٢ : ٥٢٥ ، والحلبي في الكافي : ٤١٥ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٩٢ ، وولده في الإيضاح ٣ : ٤٥٨.

(٤) النور : ١٣.

(٥) علّلها به في المهذّب ٢ : ٥٢٥.

۵۹۰۱