اختلال الشرائط ﴿ أو اختلّ غيره من الشرائط ﴾ كاختلاف كلامهم في الشهادة ، أو أدائهم الشهادة مختلفي المجلس ، أو عداوة أحدهم لها ، أو فسقه ، أو غير ذلك ﴿ فإنّها ﴾ حينئذٍ ﴿ لا تُحدّ ﴾ لعدم اجتماع شرائط ثبوت الزنا ﴿ ويلاعن الزوج ﴾ لإسقاط الحدّ عنه بالقذف ﴿ وإلّا ﴾ يلاعن ﴿ حُدّ ﴾ ويُحدّ باقي الشهود للفرية.
واعلم أنّ الأخبار وكلام الأصحاب اختلف في هذه المسألة فروى إبراهيم ابن نعيم عن الصادق عليهالسلام جواز شهادة الأربعة الذين أحدهم الزوج (١) ولا معنى للجواز هنا إلّاالصحّة (٢) التي يترتّب عليها أثرها ، وهو حدّ المرأة. وعمل بها جماعة (٣) ويؤيّدها (٤) قوله تعالى : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلاّٰ أَنْفُسُهُمْ) (٥) فإنّ ظاهرها أنّه إذا كان غيره فلا لعان ، وقوله تعالى : (وَاَللاّٰتِي يَأْتِينَ اَلْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) (٦) فإنّ الظاهر كون الخطاب للحاكم؛ لأنّه المرجع في الشهادة ، فيشمل الزوج وغيره.
وروى زرارة عن أحدهما عليهماالسلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٦٠٦ ، الباب ١٢ من أبواب اللعان ، الحديث الأوّل.
(٢) في (ع) : صحّة.
(٣) مثل الشيخ في النهاية : ٦٩٠ ، والخلاف ٥ : ٤٣ ، المسألة ٥٩ من اللعان ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٤٣٠ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١٠٢ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٤٨ ، ونسبه في المسالك ١٠ : ٢٥٨ إلى الأكثر وأكثر المتأخّرين.
(٤) في (ش) : يؤيّده.
(٥) النور : ٦.
(٦) النساء : ١٥.