اليمين فيه ونسبته إلى القول يؤذن بتوقّفه فيه.
ووجهه (١) أصالة عدم الاشتراط ، والحكم في الآية وقع مقيّداً بالوصف وهو لا يدلّ على نفيه عمّا عداه وجاز خروجه مخرج الأغلب ، وقد روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لاعَنَ بين عويمر العجلاني وزوجته ولم يسألهما عن البيّنة (٢).
﴿ والمعنيّ بالمحصنة : العفيفة ﴾ عن وطءٍ محرَّم لا يصادف ملكاً وإن اشتمل على عقد ، لا ما صادفه وإن حرم كوقت الحيض والإحرام والظهار ، فلا تخرج به عن الإحصان ، وكذا وطء الشبهة ومقدّمات الوطء مطلقاً ﴿ فلو رمى المشهورة بالزنا ﴾ ولو مرّةً ﴿ فلا حدّ ولا لعان ﴾ بل يعزّر.
﴿ ولا يجوز القذف إلّامع المعايَنة ﴾ للزنا ﴿ كالميل في المُكْحُلة ﴾ ليترتّب عليه اللعان؛ إذ هو شهادة أو في معناها ﴿ لا بالشياع ، أو غلبة الظنّ ﴾ بالفعل ، فإنّ ذلك لا يجوز الاعتماد عليه في ثبوت الزنا.
هذا إذا لم يُشترط في الشياع حصول العلم بالخبر ، فإنّه حينئذٍ يكون كالبيّنة وهي لا تجوّز القذف أيضاً ، أمّا لو اشترطنا فيه العلم لم يبعد الجواز به؛ لأنّه حينئذٍ كالمشاهدة.
﴿ الثاني : إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة ﴾ المعتبرة في إلحاق الولد به ، وهي وضعه لستّة أشهر فصاعداً من حين وطئه ، ولم يتجاوز حملها أقصى مدّته ، وكونها موطوءة بالعقد الدائم ﴿ وإن سكت حال الولادة ﴾ فلم (٣) ينفه
__________________
(١) وجه التوقّف.
(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ٥٨٩ ، الباب الأوّل من أبواب اللعان ، الحديث ٩.
(٣) في (ر) : ولم.