حكم العقد كما بطل حكم السابق في السابق (١) وكذا يسقط حكم الظهار لو اشتراها غيره وفسخ العقد ثمّ تزوّجها المظاهر بعقد جديد.

﴿ ويجب تقديم الكفّارة على المسيس لقوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا) (٢) ﴿ ولو ماطل بالعود أو التكفير ﴿ رافعته إلى الحاكم فيُنظِره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ﴿ حتّى يُكفّر ويفيء أي يرجع عن الظهار مقدّماً للرجعة على الكفّارة كما مرّ (٣) ﴿ أو يطلّق ويُجبره على ذلك بعدها أي بعد المدّة ﴿ لو امتنع فإن لم يختر أحدهما ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما عيناً. ولا يطلّق عنه ، كما لا يعترضه لو صبرت.

* * *

__________________

(١) وهو في ما إذا طلّق بائناً ، أو رجعيّاً وانقضت العدّة.

(٢) المجادلة : ٣.

(٣) في الصفحة ٤١٥.

۵۹۰۱