حكم العقد كما بطل حكم السابق في السابق (١) وكذا يسقط حكم الظهار لو اشتراها غيره وفسخ العقد ثمّ تزوّجها المظاهر بعقد جديد.
﴿ ويجب تقديم الكفّارة على المسيس ﴾ لقوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا) (٢) ﴿ ولو ماطل ﴾ بالعود أو التكفير ﴿ رافعته إلى الحاكم فيُنظِره ثلاثة أشهر ﴾ من حين المرافعة ﴿ حتّى يُكفّر ويفيء ﴾ أي يرجع عن الظهار مقدّماً للرجعة على الكفّارة كما مرّ (٣) ﴿ أو يطلّق ويُجبره على ذلك بعدها ﴾ أي بعد المدّة ﴿ لو امتنع ﴾ فإن لم يختر أحدهما ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما عيناً. ولا يطلّق عنه ، كما لا يعترضه لو صبرت.
* * *
__________________
(١) وهو في ما إذا طلّق بائناً ، أو رجعيّاً وانقضت العدّة.
(٢) المجادلة : ٣.
(٣) في الصفحة ٤١٥.