طالت مدّته على أصحّ القولين (١) حملاً على المتعارف.

﴿ ولو وطئ قبل التكفير عامداً حيث يتحقّق التحريم ﴿ فكفّارتان إحداهما للوطء ، والاُخرى للظهار ، وهي الواجبة بالعزم. ولا شيء على الناسي. وفي الجاهل وجهان : من أنّه عامد ، وعذره في كثير من نظائره.

﴿ ولو كرّر الوطء قبل التكفير عن الظهار وإن كان قد كفّر عن الأوّل ﴿ تكرّرت الواحدة وهي التي وجبت للوطء ، دون كفّارة الظهار ، فيجب عليه ثلاث للوطء الثاني ، وأربع للثالث ، وهكذا ... ويتحقّق تكراره بالعود بعد النزع التامّ ﴿ وكفّارة الظهار بحالها لا تتكرّر بتكرّر الوطء.

﴿ ولو طلّقها طلاقاً ﴿ بائناً أو رجعيّاً وانقضت العدّة حلّت له من غير تكفير لرواية بريد العجلي (٢) وغيره (٣) ولصيرورته بذلك كالأجنبيّ ، واستباحة الوطء ليس بالعقد الذي لحقه التحريم. ورُوي أنّ ذلك لا يسقطها (٤) وحملت على الاستحباب (٥) ولو راجع في الرجعيّة عاد التحريم قطعاً ﴿ وكذا لو ظاهر من أمة هي زوجته ﴿ ثمّ اشتراها من مولاها؛ لاستباحتها حينئذٍ بالملك وبطلان

__________________

(١) اختاره المحقّق في الشرائع ٣ : ٦٥ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٧٣. والقول الآخر هو المنسوب إلى الشيخ ، اُنظر النهاية : ٥٢٥.

(٢) كذا في سند الصدوق في الفقيه ، ولكن في الكافي ٦ : ١٦١ الحديث ٣٤ والتهذيب ٨ : ١٦ الحديث ٥١ يزيد الكناسي بدل بريد ، اُنظر الفقيه ٣ : ٥٢٩ ، الحديث ٤٨٣١ ، والوسائل ١٥ : ٥١٨ ، الباب ١٠ من كتاب الظهار ، الحديث ٢.

(٣) اُنظر بقيّة أحاديث الباب ١٠ من الوسائل في الهامش السابق.

(٤) اُنظر الوسائل ١٥ : ٥١٩ ، الباب ١٠ من كتاب الظهار ، الحديث ٩.

(٥) حملها السيوري في التنقيح الرائع ٣ : ٣٧٦.

۵۹۰۱