طالت مدّته على أصحّ القولين (١) حملاً على المتعارف.
﴿ ولو وطئ قبل التكفير ﴾ عامداً حيث يتحقّق التحريم ﴿ فكفّارتان ﴾ إحداهما للوطء ، والاُخرى للظهار ، وهي الواجبة بالعزم. ولا شيء على الناسي. وفي الجاهل وجهان : من أنّه عامد ، وعذره في كثير من نظائره.
﴿ ولو كرّر ﴾ الوطء قبل التكفير عن الظهار وإن كان قد كفّر عن الأوّل ﴿ تكرّرت الواحدة ﴾ وهي التي وجبت للوطء ، دون كفّارة الظهار ، فيجب عليه ثلاث للوطء الثاني ، وأربع للثالث ، وهكذا ... ويتحقّق تكراره بالعود بعد النزع التامّ ﴿ وكفّارة الظهار بحالها ﴾ لا تتكرّر بتكرّر الوطء.
﴿ ولو طلّقها ﴾ طلاقاً ﴿ بائناً أو رجعيّاً وانقضت العدّة حلّت له من غير تكفير ﴾ لرواية بريد العجلي (٢) وغيره (٣) ولصيرورته بذلك كالأجنبيّ ، واستباحة الوطء ليس بالعقد الذي لحقه التحريم. ورُوي أنّ ذلك لا يسقطها (٤) وحملت على الاستحباب (٥) ولو راجع في الرجعيّة عاد التحريم قطعاً ﴿ وكذا لو ظاهر من أمة ﴾ هي زوجته ﴿ ثمّ اشتراها ﴾ من مولاها؛ لاستباحتها حينئذٍ بالملك وبطلان
__________________
(١) اختاره المحقّق في الشرائع ٣ : ٦٥ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٧٣. والقول الآخر هو المنسوب إلى الشيخ ، اُنظر النهاية : ٥٢٥.
(٢) كذا في سند الصدوق في الفقيه ، ولكن في الكافي ٦ : ١٦١ الحديث ٣٤ والتهذيب ٨ : ١٦ الحديث ٥١ يزيد الكناسي بدل بريد ، اُنظر الفقيه ٣ : ٥٢٩ ، الحديث ٤٨٣١ ، والوسائل ١٥ : ٥١٨ ، الباب ١٠ من كتاب الظهار ، الحديث ٢.
(٣) اُنظر بقيّة أحاديث الباب ١٠ من الوسائل في الهامش السابق.
(٤) اُنظر الوسائل ١٥ : ٥١٩ ، الباب ١٠ من كتاب الظهار ، الحديث ٩.
(٥) حملها السيوري في التنقيح الرائع ٣ : ٣٧٦.