والوقوع فيما يُكره ، رُوي «أنّ عليّاً عليهالسلام وكّل عقيلاً في خصومة ، وقال : إنّ للخصومة قُحماً ، وإنّ الشيطان ليحضرها ، وإنّي لأكره أن أحضرها »(١) والقُحم ـ بالضمّ ـ المهلكة ، والمراد هنا أنّها تُقحم بصاحبها إلى ما لا يريده.
﴿ ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل ﴾ من حيث إنّه ارتداد ، وإن كانت قد تبطل من جهة اُخرى في بعض الموارد ، ككونه وكيلاً على مسلم ، فإنّه في ذلك بحكم الكافر. ولا فرق بين الفطري وغيره وإن حكم ببطلان تصرّفاته لنفسه ﴿ ولا يتوكّل المسلم للذمّي على المسلم على قول ﴾ الشيخ (٢) والأقوى الجواز على كراهية؛ للأصل ﴿ ولا الذمّي على المسلم لمسلم ، ولا لذمّي قطعاً ﴾ فيهما؛ لاستلزامهما إثبات السبيل للكافر على المسلم المنفيّ بالآية (٣) ﴿ وباقي الصور جائزة ، وهي ثمان ﴾ بإضافة الصور الثلاث المتقدّمة إلى باقيها. وتفصيلها : أنّ كلّاً من الموكِّل والوكيل والموكَّل عليه إمّا مسلم أو كافر ، ومنه تتشعّب الثمان بضرب قسمي الوكيل في قسمي الموكّل ، ثمّ المجتمع في قسمي الموكَّل عليه. ولا فرق في الكافر بين الذمّي وغيره ، كما يقتضيه التعليل.
﴿ ولا يتجاوز الوكيل ما حُدّ له ﴾ في طرف (٤) الزيادة والنقصان ﴿ إلّاأن تشهد العادة بدخوله ﴾ ـ أي دخول ما تجاوز ـ في الإذن ﴿ كالزيادة في ثمن ما وُكّل في بيعه ﴾ بثمن معيّن إن لم يعلم منه الغرض في التخصيص به ﴿ والنقيصة
__________________
(١) عوالي اللآلئ ٣ : ٢٥٧ ، الحديث ٦ ، والسنن الكبرى ٦ : ٨١ ، وليس فيهما عبارة : وإنّالشيطان ... إلى : أن أحضرها. ولم نعثر على العبارة فيما بأيدينا من مصادر الحديث
(٢) النهاية : ٣١٧
(٣) النساء : ١٤١
(٤) كذا في المخطوطات ، وفي (ر) : طرفي