﴿ ولا يجوز للوكيل أن يوكّل إلّامع الإذن صريحاً ﴾ ولو بالتعميم ك «اصنع ما شئت «﴿ أو فحوىً ، كاتّساع متعلّقها ﴾ بحيث تدلّ القرائن على الإذن له فيه ، كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم إلّابمساعد. ومثله عجزه عن مباشرته وإن لم يكن متّسعاً مع علم الموكّل به ﴿ وترفع الوكيل عمّا وُكّل فيه عادة ﴾ فإنّ توكيله حينئذٍ يدلّ بفحواه على الإذن له فيه مع علم الموكِّل بترفّعه عن مثله ، وإلّا لم يجز؛ لأنّه مستفاد من القرائن ، ومع جهل الموكِّل بحاله ينتفي.
وحيث أذن له في التوكيل ، فإن صرّح له بكون وكيله وكيلاً عنه أو عن الموكِّل لزمه حكم من وكّله ، فينعزل في الأوّل بانعزاله ـ لأنّه فرعه ـ وبعزل كلّ منهما له ، وفي الثاني لا ينعزل إلّابعزل الموكّل أو بما أبطل توكيله.
وإن أطلق ، ففي كونه وكيلاً عنه أو عن الموكّل أو تخيّر الوكيل في توكيله عن أيّهما شاء ، أوجه. وكذا مع استفادته من الفحوى ، إلّاأنّ كونه هنا وكيلاً عن الوكيل أوجه.
﴿ ويستحبّ أن يكون الوكيل تامّ البصيرة ﴾ فيما وُكّل فيه ، ليكون مليّاً بتحقيق مراد الموكّل ﴿ عارفاً باللغة التي يُحاور بها ﴾ فيما وُكّل فيه ، ليحصل الغرض من توكيله. وقيل : إنّ ذلك واجب (١) وهو مناسب لمعنى الشرط بالنسبة إلى الأخير (٢).
﴿ ويستحبّ لذوي المروءات ﴾ وهم أهل الشرف والرفعة والمروءة ﴿ التوكيل في المنازعات ﴾ ويُكره أن يتولّوها بأنفسهم لما يتضمّن من الامتهان
__________________
(١) وهو ظاهر الحلبي في الكافي : ٣٣٧ ، كما قال في المختلف ٦ : ٢٥ ، وابن حمزة فيالوسيلة : ٢٨٢ ، ونسبه في المختلف إلى القاضي ، ولم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه
(٢) وهو كونه عارفاً باللغة التي يحاور بها