إتباعه بالطلاق. وروي أنّها لا تفتقر أيضاً إلى الإتباع (١) وربما كان به قائل؛ لأنّ الشيخ رحمه‌الله نسب في كتابي الحديث القول بلزوم إتباعها بالطلاق إلى المحصّلين من أصحابنا (٢) وهو يدلّ بمفهومه على مخالف منهم غير محصِّل. والمحقّق في النافع نسبه إلى الشهرة (٣) وكيف كان فالعمل به متعيّن.

وصيغتها : بارأتك ـ بالهمزة ـ على كذا فأنت طالق.

ومنها : أنّ صيغتها لا تنحصر في لفظها ، بل تقع بالكنايات الدالّة عليها ، كفاسختكِ على كذا ، وأبنتكِ ، وبتتّكِ؛ لأنّ البينونة تحصل بالطلاق وهو صريح ، بخلاف الخلع على القول المختار فيه (٤) وينبغي على القول بافتقاره إلى الطلاق أن يكون كالمباراة.

﴿ ويشترط في الخلع والمباراة شروط الطلاق من كمال الزوج ، وقصده واختياره ، وكون المرأة طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولاً بها حائلاً غير يائسة والزوج حاضر أو في حكمه ، وغيرها من الشروط.

* * *

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٥٠٢ ، الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث ٤.

(٢) تقدّم في الصفحة السابقة في الهامش ٣.

(٣) المختصر النافع : ٢٠٤ ، وفيه : على قول الأكثر.

(٤) وهو عدم لزوم الإتباع بالطلاق فيه.

۵۹۰۱