أو ندباً؛ لاقتضاء أفعل التفضيل الاشتراك في أصل المصدر ، وما يكون مكروهاً أو حراماً لا فضيلة فيه.
﴿ وقد قال بعض الأصحاب ﴾ وهو عبد اللّٰه بن بكير : ﴿ إنّ هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلّل بعد الثلاث ﴾ بل استيفاء العدّة الثالثة يهدم التحريم استناداً إلى رواية أسندها إلى زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «الطلاق الذي يحبّه اللّٰه تعالى والذي يطلّق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل : أن يطلّقها في استقبال الطهر ، بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ، ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة ـ وهو آخر القرء؛ لأنّ الأقراء هي الأطهار ـ فقد بانت منه وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوّجته وحلّت له ، فإن فعل هذا بها مئة مرّة هدم ما قبله وحلّت له بلا زوج» ... الحديث (١).
وإنّما كان ذلك قول عبد اللّٰه؛ لأنّه قال حين سئل عنه : «هذا ممّا رزق اللّٰه من الرأي» (٢) ومع ذلك رواه بسند صحيح. وقد قال الشيخ : إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن عبد اللّٰه بن بكير ، وأقرّوا له بالفقه والثقة (٣).
وفيه نظر؛ لأنّه فطحيّ المذهب ، ولو كان ما رواه حقّاً لما جعله رأياً له. ومع ذلك فقد اختلف سند الرواية عنه ، فتارة أسندها إلى رفاعة (٤) واُخرى إلى زرارة ، ومع ذلك نسبه إلى نفسه. والعجب من الشيخ رحمهالله مع دعواه الإجماع المذكور أنّه قال : إنّ إسناده إلى زرارة وقع نصرة لمذهبه الذي أفتى به ، لما رأى أنّ أصحابه
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٣٥٥ ـ ٣٥٦ ، الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ١٦.
(٢) الوسائل ١٥ : ٣٥٦ ، ذيل الحديث المتقدّم آنفاً.
(٣) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي) : ٣٧٥ ، الرقم ٧٠٥.
(٤) كما في الوسائل ١٥ : ٣٥٣ ، الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ١١.