درس الروضة البهیة (بخش ۵) (الطلاق - الغصب)

جلسه ۳: اقسام طلاق ۳

 
۱

خطبه

۲

عبارت آغازین

۳

افضل طلاق‌ها

در بین اقسام طلاق‌هایی که تا به حال خواندیم، دو طلاق وجه رجحان دارند: طلاق واجب و طلاق مستحب. اگر بخواهیم بین طلاق‌هایی که وجه رجحان دارند یکی را به عنوان طلاق افضل انتخاب بکنیم، افضل طلاق‌ها، طلاق سنی بالمعنی الاخص است. به این معنا که مرد زوجه‌اش را طلاق بدهد (با شرائط صحت طلاق) و در عده رجوع نکند، ولی بعد از اتمام عده دوباره زن را با عقد جدید به زوجیت خود در آورد.

نکته: اگر چنین طلاقی صورت بگیرد، دیگر در طلاق نهم، حرمت ابدی نمی‌آید زیرا حرمت ابدی برای طلاق عدی بود.

دلیل برای افضلیت این نوع طلاق: روایاتی که دلالت بر این مطلب می‌کنند.

۴

قول برخی درمورد طلاق سنی بالمعنی الاخص

بعضی از علمای شیعه (عبدالله بن بکیر) طبق روایتی ثابت می‌کنند که طلاق سنی بالمعنی الاخص (که طلاق افضل بود) علاوه بر اینکه در طلاق نهم حرمت ابدی ندارد، بلکه اصلا در طلاق سوم نیز نیاز به محلّل ندارد.

متن روایت: «قال: سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: «الطلاق الذي يحبّه اللّٰه تعالى والذي يطلّق الفقيه (این یعنی افضلیت این نوع طلاق نسبت به سایر طلاق‌ها) وهو العدل بين المرأة والرجل: أن يطلّقها في استقبال الطهر (طهر غیر مواقعه)، بشهادة شاهدين وإرادة من القلب (قصد طلاق هم داشته باشد)، ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة ـ وهو آخر القرء؛ لأنّ الأقراء هي الأطهار ـ فقد بانت منه وهي أملك بنفسها (یعنی دیگر اختیار او با مرد نیست)، فإن شاءت تزوّجته وحلّت له، فإن فعل هذا بها مئة مرّة هدم ما قبله وحلّت له بلا زوج (یعنی دیگر محلل نمی‌خواهد) »... الحديث»

سؤال: شهید اول فرمودند قول بعضی از اصحاب این مطلبی است که گذشت. ولی شهید ثانی در تفسیر این عبارت قول اصحاب را به عبدالله بن بکیر نسبت دادند. در حالی که عبد الله بن بکیر فقط روای این روایت است نه اینکه محتوای روایت نظر او باشد! حالا این تعبیر شهید ثانی چگونه توجیه می‌شود؟

پاسخ: شهید ثانی می‌فرمایند دلیل اینکه این حکم را به عبدالله بن بکیر نسبت دادیم، این است که وقتی در مورد این مساله از عبدالله بن بکیر سؤال شد، او می‌گوید: «هذا مما رزق الله من الرای» یعنی این نظریه ایست که خداوند روزی من کرده است یعنی این نظری است که فقط من دارم و دیگران چنین نظری ندارند. حال این روایت، هم نظر ابن بکیر است و هم روایت است و بیان امام. مرحوم شیخ طوسی نیز می‌فرمایند: «إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن عبد اللّٰه بن بكير». یعنی عبدالله بن بکیر از اصحاب اجماع است یعنی هر آنچه عبدالله بن بکیر با واسطه از امام نقل می‌کند، دیگر آن واسطه نیاز به بررسی ندارد. حال با توجه به این کلام شیخ طوسی این روایت صحیح السند است.

اشکال شهید ثانی به این نظر: این قول با مشکل مواجه است زیرا:

اولا: عبدالله بن بکیر فطحی مذهب است. یعنی فاسد العقیده است (فطحی کسی است که ۶ امامی است و قائل به امامت عبدالله افطح است (از فرزندان امام صادق عليه‌السلام)).

ثانیا: اگر روایت واقعا از امام صادق عليه‌السلام است، پس چرا نظر را به خود نسبت می‌دهد؟!

ثالثا: سند روایت به صور مختلفی نقل شده است. گاهی روایت به رفاعه نسبت داده شده و گاهی به زراره و گاهی به خود عبدالله.

۵

تطبیق افضل طلاق‌ها

﴿ والأفضل في الطلاق أن يطلّق على الشرائط ﴾ المعتبرة في صحّته ﴿ ثمّ يتركها حتّى تخرج من العدّة، ثمّ يتزوّجها إن شاء (طلاق سنی بالمعنی الاخص)، وعلى هذا... ﴾ و هو طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ، ولا تحرم المطلّقة به مؤبّداً أبداً (حتی در طلاق نهم). وإنّما كان أفضل للأخبار الدالّة عليه وإنّما يكون أفضل حيث تشترك أفراده في أصل الأفضليّة وجوباً أو ندباً؛ لاقتضاء أفعل التفضيل الاشتراك في أصل المصدر، وما يكون مكروهاً أو حراماً لا فضيلة فيه. ﴿ وقد قال بعض الأصحاب ﴾ وهو عبد اللّٰه بن بكير: ﴿ إنّ هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلّل بعد الثلاث ﴾ بل استيفاء (انقضاء) العدّة الثالثة (طلاق سوم) يهدم التحريم استناداً إلى رواية أسندها إلى زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: «الطلاق الذي يحبّه اللّٰه تعالى والذي يطلّق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل: أن يطلّقها في استقبال الطهر، بشهادة شاهدين وإرادة من القلب، ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة (حیض سوم) ـ وهو آخر القرء؛ لأنّ الأقراء هي الأطهار ـ فقد بانت منه وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوّجته وحلّت له، فإن فعل هذا بها مئة مرّة هدم ما قبله وحلّت له بلا زوج (محلّل نمی‌خواهد) »... الحديث.

(جواب به این سؤال که: از کجا می‌گویید این قول عبدالله بن بکیر است؟) وإنّما كان ذلك قول عبد اللّٰه؛ لأنّه قال حين سئل عنه: «هذا ممّا رزق اللّٰه من الرأي» ومع ذلك رواه بسند صحيح. وقد قال الشيخ: إنّ العصابة (علمای شیعه) أجمعت على تصحيح ما يصحّ (روایتی که صحیحا تا عبدالله بن بکیر نقل شده است) عن عبد اللّٰه بن بكير، وأقرّوا له بالفقه والثقة.

وفيه (کلام شیخ طوسی) نظر؛ لأنّه (عبدالله بن بکیر) فطحيّ المذهب (یعنی ۶ امامی است)، ولو كان ما رواه حقّاً لما جعله رأياً له. ومع ذلك فقد اختلف سند الرواية عنه، فتارة أسندها إلى رفاعة واُخرى إلى زرارة، ومع ذلك نسبه إلى نفسه. والعجب من الشيخ رحمه‌الله مع دعواه الإجماع المذكور أنّه قال: إنّ إسناده (عبدالله بن بکیر) إلى زرارة وقع نصرة لمذهبه (یعنی چون می‌ترسیده برخی قول او را قبول نکنند، از امام نیز نقل کرده است) الذي أفتى به، لما رأى أنّ أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه. قال (شیخ طوسی): وقد وقع منه من العدول (بیان ما هو معروف) عن اعتقاد مذهب الحقّ إلى الفطحيّة ما (فاعل وقع) هو معروف، والغلط في ذلك (عدول از مذهب حق) أعظم من الغلط في إسناد فُتياً يعتقد صحّته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمّة (قید اسناد) عليهم‌السلام.

﴿ والأصحّ احتياجه (طلاق سنی بالمعنی الاخص) إليه ﴾ أي إلى المحلّل؛ للأخبار الصحيحة الدالّة عليه (وسائل الشیعه، ج۲۲، ص۱۱۱) وعموم القرآن الكريم (آیه ۲۲۹ و ۲۳۰ بقره).

وأنّ المعتبر طلاقها للعدّة مرّتين من كلّ ثلاثة؛ لأنّ الثالث لا يكون عدّيّاً حيث لا رجوع فيها فيه.

﴿ وما عداه من أقسام الطلاق الصحيح ـ وهو ما إذا رجع فيها وتجرّد عن الوطء أو بعدها بعقد جديد وإن وطئ ـ تحرم المطلَّقة ﴿ في كلّ ثالثة للحرّة وفي كلّ ثانية للأمة.

وفي إلحاق طلاق المختلعة إذا رجع في العدّة بعد رجوعها في البذل ، والمعقود عليها في العدّة الرجعيّة به (١) قولان (٢) منشؤهما : من أنّ الأوّل من أقسام البائن ، والعدّي من أقسام الرجعي ، وأنّ شرطه الرجوع في العدّة ، والعقد الجديد لا يُعدّ رجوعاً؛ ومن أنّ رجوعها في البذل صيّره رجعيّاً ، وأنّ العقد في الرجعي بمعنى الرجعة.

والأقوى إلحاق الأوّل به دون الثاني؛ لاختلال الشرط ومنعِ إلحاق المساوي بمثله.

﴿ والأفضل في الطلاق أن يطلّق على الشرائط المعتبرة في صحّته ﴿ ثمّ يتركها حتّى تخرج من العدّة ، ثمّ يتزوّجها إن شاء ، وعلى هذا ... و (٣) هو طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ، ولا تحرم المطلّقة به مؤبّداً أبداً. وإنّما كان أفضل للأخبار الدالّة عليه (٤) وإنّما يكون أفضل حيث تشترك أفراده في أصل الأفضليّة وجوباً

__________________

(١) بالعدّي.

(٢) القول بإلحاق المختلعة وعدم إلحاق المعقود عليها للعلّامة في التحرير ٤ : ٦٧ ذيل الرقم ٥٤٠٣. وأمّا القول بعدم إلحاقهما أو إلحاق المعقود عليها فلم نعثر على قائله.

(٣) في (ر) زيادة : هذا.

(٤) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٦٢ ، الباب ٥ من أبواب أقسام الطلاق.

أو ندباً؛ لاقتضاء أفعل التفضيل الاشتراك في أصل المصدر ، وما يكون مكروهاً أو حراماً لا فضيلة فيه.

﴿ وقد قال بعض الأصحاب وهو عبد اللّٰه بن بكير : ﴿ إنّ هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلّل بعد الثلاث بل استيفاء العدّة الثالثة يهدم التحريم استناداً إلى رواية أسندها إلى زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «الطلاق الذي يحبّه اللّٰه تعالى والذي يطلّق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل : أن يطلّقها في استقبال الطهر ، بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ، ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة ـ وهو آخر القرء؛ لأنّ الأقراء هي الأطهار ـ فقد بانت منه وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوّجته وحلّت له ، فإن فعل هذا بها مئة مرّة هدم ما قبله وحلّت له بلا زوج» ... الحديث (١).

وإنّما كان ذلك قول عبد اللّٰه؛ لأنّه قال حين سئل عنه : «هذا ممّا رزق اللّٰه من الرأي» (٢) ومع ذلك رواه بسند صحيح. وقد قال الشيخ : إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن عبد اللّٰه بن بكير ، وأقرّوا له بالفقه والثقة (٣).

وفيه نظر؛ لأنّه فطحيّ المذهب ، ولو كان ما رواه حقّاً لما جعله رأياً له. ومع ذلك فقد اختلف سند الرواية عنه ، فتارة أسندها إلى رفاعة (٤) واُخرى إلى زرارة ، ومع ذلك نسبه إلى نفسه. والعجب من الشيخ رحمه‌الله مع دعواه الإجماع المذكور أنّه قال : إنّ إسناده إلى زرارة وقع نصرة لمذهبه الذي أفتى به ، لما رأى أنّ أصحابه

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٣٥٥ ـ ٣٥٦ ، الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ١٦.

(٢) الوسائل ١٥ : ٣٥٦ ، ذيل الحديث المتقدّم آنفاً.

(٣) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي) : ٣٧٥ ، الرقم ٧٠٥.

(٤) كما في الوسائل ١٥ : ٣٥٣ ، الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ١١.

لا يقبلون ما يقوله برأيه. قال : وقد وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحقّ إلى الفطحيّة ما هو معروف ، والغلط في ذلك أعظم من الغلط في إسناد فُتياً يعتقد صحّته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام (١).

﴿ والأصحّ احتياجه إليه أي إلى المحلّل؛ للأخبار الصحيحة الدالّة عليه (٢) وعموم القرآن الكريم (٣) بل لا يكاد يتحقّق في ذلك خلاف؛ لأنّه لم يذهب إلى القول الأوّل أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة (٤) وعبد اللّٰه بن بكير ليس من أصحابنا الإماميّة ، ونسبة المصنّف له إلى أصحابنا التفاتاً إلى أنّه من الشيعة في الجملة ، بل من فقهائهم ـ على ما نقلناه عن الشيخ ـ وإن لم يكن إماميّاً. ولقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر أولى.

﴿ ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرّة مطلقاً (٥) على الأقوى ﴿ ويكون طلاق عدّة إن وطئ بعد الرجعة ثمّ طلّق ﴿ وإلّا يطأ بعدها ﴿ فسُنّة بمعناه الأعمّ وأمّا طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ فلا يقع بها؛ لأنّه مشروط بانقضاء العدّة ثمّ تزويجها ثانياً كما سبق (٦) وعدّة الحامل لا تنقضي إلّابالوضع ،

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٣٦ ، ذيل الحديث ١٠٧ ، والوسائل ١٥ : ٣٥٦ ، الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق ، ذيل الحديث ١٦.

(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٥٠ و ٣٥٧ ، الباب ٣ و ٤ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) وهو عموم قوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) البقرة : ٢٣٠.

(٤) مثل : ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٣ : ٤٦٥ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٣٢٠.

(٥) سواء مضت ثلاثة أشهر أم لا.

(٦) في الصفحة ٣٦٠.