ولأنّ توابع الطلاق من العدّة وغيرها لا بدّ لها من محلّ معيّن.
وقيل : لا يشترط ، وتستخرج المطلّقة بالقرعة أو يُعيّن من شاء (١) لعموم مشروعيّة الطلاق ، ومحلُّ المبهم جاز أن يكون مبهماً ، ولأنّ إحداهما زوجة وكلّ زوجة يصحّ طلاقها. وقوّاه المصنّف في الشرح (٢).
ويتفرّع على ذلك العدّة ، فقيل : ابتداؤها من حين الإيقاع (٣) وقيل : من حين التعيين (٤) ويتفرّع عليه أيضاً فروع كثيرة ليس هذا موضع ذكرها.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٧٦ ـ ٧٨ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١٥ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٢٣.
(٢) ما نسبه الشارح للمصنّف هنا ـ ومثله في المسالك ٩ : ٤٩ ـ موافق لما في الطبعة الحجريّة لغاية المراد : ٢١٨ حيث ذكر الرأيين في المسألة : الاشتراط وعدمه ثمّ علّق عليه بعبارة : (وهو الأقوى) ، ولكن في الطبعة المحقّقة لغاية المراد ٣ : ٢٢٩ اُضيفت كلمة (الأوّل) قبل (هو) ، فنسب إليه تقوية الرأي الأوّل ، والظاهر أنّه سهو في التحقيق أو في اختيار النسخة.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٧٨.
(٤) قاله العلّامة في القواعد ٣ : ١٢٥ ، والتحرير ٤ : ٥٧ ، الرقم ٥٣٨٧.