يُعلم أو يُظنّ انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره. ويختلف ذلك باختلاف عادتها ، فمن ثمّ اختلف الأخبار (١) في تقديرها ، واختلفت بسببها الأقوال ، فإذا حصل الظنّ بذلك جاز طلاقها وإن اتّفق كونها حائضاً حالَ الطلاق إذا لم يعلم بحيضها حينئذٍ ولو بخبر من يعتمد على خبره شرعاً ، وإلّا بطل. وفي حكم علمه بحيضها علمه بكونها في طهر المواقعة على الأقوى.

وفي المسألة بحث عريض قد حقّقناه في رسالة مفردة (٢) مَن أراد تحقيق الحال فليقف عليها.

وفي حكم الغائب من لا يمكنه معرفة حالها لحبسٍ ونحوه مع حضوره ، كما أنّ الغائب الذي يمكنه معرفة حالها أو قبل انقضاء المدّة المعتبرة في حكم الحاضر.

ويتحقّق ظنّ انقضاء نفاسها بمضيّ زمانٍ تلد فيه عادة وأكثر النفاس بعدها أو عادتها فيه. ولو لم يعلم ذلك كلّه ولم يظنّه تربّص ثلاثة أشهر كالمسترابة.

﴿ والتعيينُ أي تعيين المطلَّقة لفظاً أو نيّة ، فلو طلّق إحدى زوجتيه لا بعينها بطل ﴿ على الأقوى لأصالة بقاء النكاح ، فلا يزول إلّابسبب محقَّق السببيّة ، ولأنّ الطلاق أمر معيَّن فلا بدّ له من محلّ معيَّن ، وحيث لا محلّ فلا طلاق ، ولأنّ الأحكام من قبيل الأعراض فلا بدّ لها من محلّ تقوم [به] (٣)

__________________

١٩٧ ، والتحرير ٤ : ٥٤ ، والقواعد ٣ : ١٢٦.

الخامس : التقدير بمضيّ ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ، وهو المنسوب إلى الشيخ في موضع آخر من النهاية ، وابن البرّاج. اُنظر النهاية : ٥١٧ ، والمهذّب ٢ : ٢٨٧. راجع للتفصيل الإيضاح ٣ : ٣٠٤ ، والمهذّب البارع ٣ : ٤٤٤ ، والتنقيح الرائع ٣ : ٢٩٧ ، والمسالك ٣ : ٣٧ ، وغيرها.

(١) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٠٥ ـ ٣٠٨ ، الباب ٢٥ و ٢٦ من أبواب مقدّمات الطلاق.

(٢) طبعت في ضمن رسائل الشهيد الثاني ١ : ٤٠٩ ـ ٤٤١ ، الرسالة رقم ١٥.

(٣) في المخطوطات : بها.

۵۹۰۱