طلاق» (١) وحُملت على تخييرها (٢) بسببٍ غير الطلاق (٣) ـ كتدليس وعيب ـ جمعاً.

﴿ ولا معلّقاً على شرط وهو ما أمكن وقوعه وعدمه ، كقدوم المسافر ودخولها الدار ﴿ أو صفة وهو ما قطع بحصوله عادةً ، كطلوع الشمس وزوالها. وهو موضع وفاق منّا ، إلّاأن يكون الشرط معلوم الوقوع له حال الصيغة ، كما لو قال : «أنتِ طالق إن كان الطلاق يقع بك» وهو يعلم وقوعه على الأقوى؛ لأنّه حينئذٍ غير معلّق ، ومن الشرط تعليقه على مشيئة اللّٰه تعالى.

﴿ ولو فسّر الطلقة بأزيد من الواحدة * كقوله : أنتِ طالق ثلاثاً ﴿ لغا التفسير ووقع واحدة؛ لوجود المقتضي وهو قوله : «أنتِ طالق» وانتفاء المانع؛ إذ ليس إلّاالضميمة وهي مؤكّدة (٤) لا تنافيه ، ولصحيحة جميل (٥) وغيرها (٦) في الذي يُطلّق في مجلس ثلاثاً ، قال : «هي واحدة».

وقيل : يبطل الجميع؛ لأنّه بدعة (٧) لقول الصادق عليه‌السلام : «من طلّق ثلاثاً في

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٣٣٨ ، الباب ٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ١١.

(٢) في (ف) و (ش) : تخيّرها.

(٣) اُنظر الإيضاح ٣ : ٣٠٩.

(*) في (س) : واحدة ، وهكذا في نسخة (ر) من الشرح.

(٤) فيما سوى (ع) : توكّده.

(٥) الوسائل ١٥ : ٣١١ ـ ٣١٢ ، الباب ٢٩ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٢ و ٣.

(٦) مثل رواية زرارة في الوسائل ١٥ : ٣١٤ ، الباب ٢٩ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ١١ وغيرها.

(٧) ذهب إليه السيّد المرتضى في أحد قوليه ، والعماني وابن حمزة والديلمي ، اُنظر الانتصار : ٣٠٨ ، المسألة ١٧٢ ، والمختلف ٧ : ٣٥٣ ، والوسيلة : ٣٢٢ ، والمراسم : ١٦٣.

۵۹۰۱