بطلاق امرأته ، قال : ليس ذلك بطلاق» (١).
وللشيخ رحمهالله قول بوقوعه به للغائب دون الحاضر (٢) لصحيحة أبي حمزة الثمالي عن الصادق عليهالسلام في الغائب «لا يكون طلاق حتّى ينطق به بلسانه ، أو يخطّه بيده وهو يريد به الطلاق» (٣) وحُمل على حالة الاضطرار (٤) جمعاً.
ثمّ على تقدير وقوعه للضرورة أو مطلقاً على وجهٍ ، يعتبر رؤية الشاهدين لكتابته حالتها؛ لأنّ ذلك بمنزلة النطق بالطلاق فلا يتمّ إلّابالشاهدين ، وكذا يُعتبر رؤيتهما إشارةَ العاجز.
﴿ ولا بالتخيير ﴾ للزوجة بين الطلاق والبقاء بقصد الطلاق ﴿ وإن اختارت نفسها في الحال ﴾ على أصحّ القولين (٥) لما مرّ (٦) وقول الصادق عليهالسلام : «ما للناس والخيار! إنّما هذا شيء خصّ اللّٰه به رسوله صلىاللهعليهوآله» (٧) وذهب ابن الجنيد إلى وقوعه به (٨) لصحيحة حمران عن الباقر عليهالسلام : «المخيَّرة تبين من ساعتها من غير
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٢٩١ ، الباب ١٤ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٢.
(٢) اختاره في النهاية : ٥١١.
(٣) الوسائل ١٥ : ٢٩١ ، الباب ١٤ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٣.
(٤) كما في المختلف ٧ : ٣٥٠ ، والإيضاح ٣ : ٣١٠.
(٥) وهو للأكثر كما في السرائر ٢ : ٦٧٦ ، والشرائع ٣ : ١٨. والقائل بالوقوع القديمان ، اُنظر عبارتيهما في المختلف ٧ : ٣٣٩ ، وهو المنسوب إلى السيّد المرتضى وظاهر ابني بابويه في المسالك ٩ : ٨٠ ، وانظر رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاُولى : ٢٤١ ، والمقنع : ٣٤٧ ، والفقيه ٣ : ٥١٧.
(٦) من أصالة بقاء النكاح وغيرها.
(٧) الوسائل ١٥ : ٣٣٦ ، الباب ٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٣.
(٨) تقدّم عنه في الهامش رقم ٥.