بطلاق امرأته ، قال : ليس ذلك بطلاق» (١).

وللشيخ رحمه‌الله قول بوقوعه به للغائب دون الحاضر (٢) لصحيحة أبي حمزة الثمالي عن الصادق عليه‌السلام في الغائب «لا يكون طلاق حتّى ينطق به بلسانه ، أو يخطّه بيده وهو يريد به الطلاق» (٣) وحُمل على حالة الاضطرار (٤) جمعاً.

ثمّ على تقدير وقوعه للضرورة أو مطلقاً على وجهٍ ، يعتبر رؤية الشاهدين لكتابته حالتها؛ لأنّ ذلك بمنزلة النطق بالطلاق فلا يتمّ إلّابالشاهدين ، وكذا يُعتبر رؤيتهما إشارةَ العاجز.

﴿ ولا بالتخيير للزوجة بين الطلاق والبقاء بقصد الطلاق ﴿ وإن اختارت نفسها في الحال على أصحّ القولين (٥) لما مرّ (٦) وقول الصادق عليه‌السلام : «ما للناس والخيار! إنّما هذا شيء خصّ اللّٰه به رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٧) وذهب ابن الجنيد إلى وقوعه به (٨) لصحيحة حمران عن الباقر عليه‌السلام : «المخيَّرة تبين من ساعتها من غير

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٢٩١ ، الباب ١٤ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٢.

(٢) اختاره في النهاية : ٥١١.

(٣) الوسائل ١٥ : ٢٩١ ، الباب ١٤ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٣.

(٤) كما في المختلف ٧ : ٣٥٠ ، والإيضاح ٣ : ٣١٠.

(٥) وهو للأكثر كما في السرائر ٢ : ٦٧٦ ، والشرائع ٣ : ١٨. والقائل بالوقوع القديمان ، اُنظر عبارتيهما في المختلف ٧ : ٣٣٩ ، وهو المنسوب إلى السيّد المرتضى وظاهر ابني بابويه في المسالك ٩ : ٨٠ ، وانظر رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاُولى : ٢٤١ ، والمقنع : ٣٤٧ ، والفقيه ٣ : ٥١٧.

(٦) من أصالة بقاء النكاح وغيرها.

(٧) الوسائل ١٥ : ٣٣٦ ، الباب ٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٣.

(٨) تقدّم عنه في الهامش رقم ٥.

۵۹۰۱