﴿ ولا من المطلَّقات ، ولا مطلَّقة ، ولا طلّقت فلانة على قولٍ مشهور (١) لأنّه ليس بصريح فيه ، ولأنّه إخبار ونقله إلى الإنشاء على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق وهو صيغ العقود ، فاطّراده في الطلاق قياس ، والنصّ (٢) دلَّ فيه على «طالق» ولم يدلّ على غيره ، فيقتصر عليه. ومنه يظهر جواب ما احتجّ به القائل بالوقوع ، وهو الشيخ في أحد قوليه استناداً إلى كون صيغة الماضي في غيره منقولة إلى الإنشاء (٣) ونسبة المصنّف البطلان إلى القول مشعر بميله إلى الصحّة.

﴿ ولا عبرة عندنا ﴿ بالسراح والفراق وإن عبّر عن الطلاق بهما في القرآن الكريم بقوله : (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) (٤) (فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (٥) لأنّهما عند الإطلاق لا ينطلقان عليه فكانا كناية عنه لا صراحة فيهما ، والتعبير بهما لا يدلّ على جواز إيقاعه بهما.

__________________

(١) أمّا (أنت من المطلّقات) فلم نعثر على القائل بكفايتها. نعم نسب ذلك في التنقيح ٣ : ٣٠٣ والمهذّب البارع ٣ : ٤٥٢ إلى الشيخ في المبسوط ، ولكن لم نعثر عليه فيه. وأمّا (أنت مطلَّقة) فالمشهور عدم كفايتها أيضاً ، ونسب في الشرائع ٣ : ١٧ والتحرير ٤ : ٦٠ وغيرهما القول بكفايتها إلى الشيخ إذا نوى الطلاق. اُنظر المبسوط ٥ : ٢٥. أمّا صيغة (طلّقت فلانة) فقد قال في المهذّب البارع ٣ : ٤٥٣ قوله : طلّقت فلانة مُنشأً ، قال المصنّف : يقع؛ لوقوعه بما يتضمّنه في قوله : هل طلّقت؟ فيقول نعم ، فمع صريحه أولى ونقل منعه عن الشيخ.

(٢) اُنظر الصفحة المتقدّمة ، الهامش رقم ١.

(٣) لم نعثر على الاستدلال في النهاية ولا في غيرها. نعم ، ذكره في الإيضاح ٣ : ٣٠٧ وفي غيره. اُنظر التخريج المتقدّم آنفاً.

(٤) البقرة : ٢٢٩.

(٥) الطلاق : ٢.

۵۹۰۱