﴿ والمدبَّر ، واُمِّ الولد ﴾ لاشتراك الجميع في المملوكيّة وإن تشبّث الأخيران بالحرّيّة. وأمّا المكاتب فنفقته في كسبه وإن كان مشروطاً أو لم يؤدِّ شيئاً.
﴿ وكذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة ، إلّاأن تجتزي بالرعي ﴾ وترد الماء بنفسها ، فيجتزى به ويسقطان عنه ما دام ذلك ممكناً ﴿ فإن امتنع اُجبر على الإنفاق ﴾ عليها ﴿ أو البيع أو الذبح إن كانت ﴾ البهيمة ﴿ مقصودة بالذبح ﴾ وإلّا اُجبر على البيع أو الإنفاق صوناً لها عن التلف. فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه وتقتضيه الحال ، وإنّما يتخيّر مع إمكان الأفراد (١) وإلّا تعيّن الممكن منها ﴿ وإن كان لها ولد وفّر عليه من لبنها ما يكفيه ﴾ وجوباً وحلب ما يفضل عنه خاصّة ﴿ إلّاأن يقوم بكفايته ﴾ من غير اللبن حيث يكتفي به.
وبقي من المملوك ما لا روح فيه كالزرع والشجر ممّا يتلف بترك العمل ، وقد اختُلف في وجوب عمله ، ففي التحرير : قرّب الوجوب من حيث إنّه تضييع للمال فلا يُقَرّ عليه (٢) وفي القواعد : قطع بعدمه؛ لأنّه تنمية للمال فلا تجب كما لا يجب تملّكه (٣) ويشكل بأنّ ترك التملّك لا يقتضي الإضاعة ، بخلاف التنمية التي يوجب تركها فواته رأساً. أمّا عمارة العقار فلا تجب ، لكن يُكره تركه إذا أدّى إلى الخراب.
* * *
__________________
(١) من البيع والإنفاق والذبح.
(٢) التحرير ٤ : ٤٦ ، الرقم ٥٣٧٣.
(٣) القواعد ٣ : ١١٨.