من مُراح (١) واصطبل يليق بحالها وإن كانت غير منتفع بها أو مشرفةً على التلف ـ ومنها دود القزّ ـ فيأثم بالتقصير في إيصاله قدر كفايته ووضعه في مكان يقصر عن صلاحيّته له بحسب الزمان. ومثله ما تحتاج إليه البهيمة مطلقاً من الآلات حيثُ يستعملها ، أو الجلّ لدفع البرد وغيره حيث يحتاج إليه.
﴿ ولو كان للرقيق كسب جاز للمولى أن يَكله إليه فإن كفاه ﴾ الكسبُ بجميع ما يحتاج إليه من النفقة اقتصر عليه ﴿ وإلّا ﴾ يكفه ﴿ أتمّ له ﴾ قدرَ كفايته وجوباً ﴿ ويُرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيّد من ﴾ أهل ﴿ بلده ﴾ بحسب شرفه وضعته وإعساره ويساره. ولا يكفي ساتر العورة في اللباس ببلادنا وإن اكتفي به في بلاد الرقيق. ولا فرق بين كون نفقة السيّد على نفسه دونَ الغالب في نفقة الرقيق عادةً ـ تقتيراً أو (٢) بخلاً أو رياضة ـ وفوقَه ، فليس له الاقتصار به على نفسه في الأوّل (٣) ولا عبرة في الكمّيّة بالغالب بل تجب الكفاية لو كان الغالبُ أقلّ منها ، كما لا يجب الزائد لو كان فوقها وإنّما تعتبر فيه الكيفيّة.
﴿ ويُجبر ﴾ السيّد ﴿ على الإنفاق أو البيع ﴾ مع إمكانهما ، وإلّا اُجبر على الممكن منهما خاصّة. وفي حكم البيع : الإجارة مع شرط النفقة على المستأجر والعتق ، فإن لم يفعل باعه الحاكم أو آجره. وهل يبيعه شيئاً فشيئاً أو يستدين عليه إلى أن يجتمع شيء فيبيع ما يفي به؟ الوجهان.
﴿ ولا فرق ﴾ في الرقيق ﴿ بين القِنّ ﴾ وأصله : الذي مُلك هو وأبواه ، والمراد هنا : المملوك الخالص غير المتشبّث بالحرّيّة بتدبير ولا كتابة ولا استيلاد
__________________
(١) مأوى الإبل والبقر والغنم.
(٢) في (ع) و (ف) : و.
(٣) أي ما دون الغالب.