﴿ وجنس المأدوم والملبوس والمسكن يتبع عادة أمثالها ﴾ في بلد السكنى لا في بيت أهلها. ولو تعدّد القوت في البلد اعتبر الغالب ، فإن اختلف الغالب فيها أو قوتها من غير غالب وجب اللائق به.
﴿ ولها المنع من مشاركة غير الزوج ﴾ في المسكن بأن تنفرد ببيت صالح لها ولو في دار ، لا بدار؛ لما في مشاركة غيره من الضرر.
﴿ ويزيد ﴾ كسوتها ﴿ في الشتاء المحشوّة ﴾ بالقطن ﴿ لليقظة ، واللحاف للنوم ﴾ إن اعتيد ذلك في البلد ﴿ ولو كان في بلد يعتاد فيه الفرو للنساء وجب ﴾ على الزوج بذله ﴿ ويرجع في جنسه ﴾ من حرير أو كتّان أو قطن أو في جنس الفرو من غنم وسنجاب وغيرهما ﴿ إلى عادة أمثالها ﴾ في البلد ، ويُعتبر في مراتب الجنسِ المعتادِ حالُه في يساره وغيره. وقيل : لا تجب الزيادة على القطن؛ لأنّ غيره رعونة (١) وهو ضعيف؛ لاقتضاء المعاشرة بالمعروف ذلك. ﴿ وكذا لو احتيج إلى تعدّد اللحاف ﴾ لشدّة البرد أو لاختلاف الفصول فيه. ولكن هنا لا يجب إبقاء المستغنى عنه في الوقت الآخر عندها ﴿ وتزاد المتجمّلة ثياب التجمّل بحسب العادة ﴾ لأمثالها في ذلك البلد.
﴿ ولو دخل بها واستمرّت تأكل معه على العادة فليس لها مطالبته بمدّة مؤاكلته ﴾ لحصول الغرض وإطباق الناس عليه في سائر الأعصار. ويحتمل جواز مطالبتها بالنفقة؛ لأنّه لم يؤدّ عين الواجب وتطوّع بغيره.
واعلم أنّ المعتبر من المسكن الإمتاع اتّفاقاً ، ومن المؤونة التمليك في صبيحة كلّ يوم لا أزيد بشرط بقائها ممكِّنة إلى آخره ، فلو نشزت في أثنائه
__________________
(١) لم نعثر عليه. ومعنى الرعونة : الحمق والاسترخاء.