وتظهر الفائدة فيما ذُكر (١) وفيما إذا اختلفا في التمكين وفي وجوب (٢) النفقة الماضية. فعلى المشهور القول قوله في عدمهما ، عملاً بالأصل فيهما ، وعلى الاحتمال (٣) قولها؛ لأنّ الأصل بقاء ما وجب. كما يُقدّم قولها لو اختلفا في دفعها مع اتّفاقهما على الوجوب.
﴿ والواجب ﴾ على الزوج ﴿ القيام بما تحتاج إليه المرأة ﴾ التي تجب نفقتها ﴿ من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الدَهن ﴾ والتنظيف من المشط والدُهن والصابون ، دون الكحل والطيب والحمّام إلّامع الحاجة إليه؛ لبرد ونحوه ﴿ تبعاً لعادة أمثالها من بلدها ﴾ المقيمة به (٤) لأنّ اللّٰه تعالى قال : (وَعٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف) (٥) ومن العشرة به : الإنفاق عليها بما يليق بها عادة ﴿ و ﴾ لا يتقدّر الإطعام بمدّ ولا بمدّين ولا غيرهما ، بل ﴿ المرجع في الإطعام إلى سدّ الخلّة ﴾ بفتح الخاء ، وهي الحاجة.
﴿ ويجب الخادم إذا كانت من أهله ﴾ في بيت أبيها ، دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها ﴿ أو كانت مريضة ﴾ أو زَمِنة تحتاج إلى الخادم ، ويتخيّر بين إخدامها بحرّة أو أمة ولو باُجرة. ولو كان معها خادم تخيّر بين إبقائها وينفق عليها وبين إبدالها وإن كانت مألوفة لها؛ لأنّ حقّ التعيين له لا لها ، حتّى لو أراد أن يخدمها بنفسه أجزأ. ولو خدمت نفسها لم يكن لها المطالبة بنفقة الخادم.
__________________
(١) من حالة السكوت وعدم ظهور علامات التمكين.
(٢) في (ر) زيادة : قضاء.
(٣) احتمال عدم كون التمكين شرطاً في وجوب الإنفاق المشار إليه آنفاً بقوله : وفيه نظر ...
(٤) أثبتناه من (ش) وفي سائر النسخ : بها.
(٥) النساء : ١٩.