مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الاُضحيّة» (١).

﴿ ولو مات الصبيّ يوم السابع بعد الزوال لم تسقط ، وقبله تسقط روى ذلك إدريس بن عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه عليه‌السلام (٢).

﴿ ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئاً ، وكذا مَن في عيالهما وإن كانت القابلة منهم؛ لقول الصادق عليه‌السلام : «لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة. وقال : للقابلة ثلث العقيقة ، فإن كانت القابلة اُمَّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء» (٣) وتتأكّد الكراهة في الاُمّ؛ لقوله عليه‌السلام في هذا الحديث : «يأكل العقيقة كلّ أحد إلّاالاُمّ» ﴿ وأن تكسر عظامها ، بل تفصّل أعضاء لقوله عليه‌السلام في هذا الخبر : «ويجعل (٤) أعضاء ثمّ يطبخها».

﴿ ويستحبّ أن يُدعى لها المؤمنون ، وأقلّهم عشرة قال الصادق عليه‌السلام : «يطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زاد فهو أفضل» (٥) وفي الخبر السابق : «لا يعطيها إلّالأهل الولاية» وأن يُطبخ طبخاً دون أن تفرَّق لحماً أو تُشوى على النار؛ لما تقدّم من الأمر بطبخها.

والمعتبر مسمّاه ﴿ و أقلّه أن ﴿ تُطبخ بالماء والملح ولو اُضيف إليهما غيرهما فلا بأس؛ لإطلاق الأمر الصادق به بل ربما كان أكمل ، وما ذكره المصنّف للتنبيه على أقلّ ما يتأدّى به الطبخ لا للحصر؛ إذ لم يرد نصّ بكون الطبخ بالماء والملح خاصّة ، بل به مطلقاً.

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ١٤٣ ، الباب ٣٨ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.

(٢) الوسائل ١٥ : ١٧٠ ، الباب ٦١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.

(٣) الوسائل ١٥ : ١٥٦ ، الباب ٤٧ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.

(٤) في (ع) : بل تجعل.

(٥) الوسائل ١٥ : ١٥٠ ، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٤.

۵۹۰۱