﴿ وسؤالُ اللّٰه تعالى أن يجعلها فدية له ، لحماً بلحم وعظماً بعظم وجلداً بجلد ﴾ هذا داخل في المأثور فكان يستغني عن تخصيصه ، ولعلّه لمزيد الاهتمام به أو التنبيه عليه حيث لا يتّفق الدعاء بالمأثور ﴿ ولا تكفي الصدقة بثمنها *﴾ وإن تعذّرت ، بل يُنتظر الوجدان ، بخلاف الاُضحيّة.
قيل للصادق عليهالسلام : إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى ، نتصدّق بثمنها؟ فقال عليهالسلام : «لا ، إنّ اللّٰه يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماء» (١) ﴿ ولتخصّ القابلة بالرِجل والوَرِك (٢) ﴾ وفي بعض الأخبار : أنّ لها ربع العقيقة (٣) وفي بعضها : ثلثها (٤) ﴿ ولو لم تكن قابلةٌ تصدّقت به الاُمّ ﴾ بمعنى أنّ حصّة القابلة تكون لها وإن كان الذابح الأب ، ثمّ هي تتصدّق بها؛ لأنّه يُكره لها الأكل كما سيأتي. ولا تختصّ صدقتها بالفقراء ، بل تُعطي من شاءت كما ورد في الخبر (٥).
﴿ ولو بلغ الولد ولمّا يُعقّ عنه استحبّ له العقيقة عن نفسه ، وإن شكّ ﴾ الولد هل عُقّ عنه أم لا ﴿ فليعقّ ﴾ هو ﴿ إذ الأصل عدم عقيقة أبيه ﴾ ولرواية عبد اللّٰه بن سنان عن عمر بن يزيد قال : «قلت لأبي عبد اللّٰه عليهالسلام : إنّي واللّٰه ما أدري كان أبي عَقَّ عنّي أم لا؟ قال : فأمرني أبو عبد اللّٰه عليهالسلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ [كبير] (٦)» (٧) وقال عمر : سمعت أبا عبد اللّٰه عليهالسلام يقول : «كلّ امرئ
__________________
(*) في (ق) و (س) : بقيمتها.
(١) الوسائل ١٥ : ١٤٦ ، الباب ٤٠ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.
(٢) الورْك ، والوَرِك : ما فوق الفَخِذ ، كالكَتِف فوق العَضُد.
(٣) الوسائل ١٥ : ١٥٠ ، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٤.
(٤) الوسائل ١٥ : ١٥٦ ، الباب ٤٧ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.
(٥) الوسائل ١٥ : ١٥٠ ، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٤.
(٦) لم يرد في المخطوطات.
(٧) الوسائل ١٥ : ١٤٥ ، الباب ٣٩ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.