﴿ وسؤالُ اللّٰه تعالى أن يجعلها فدية له ، لحماً بلحم وعظماً بعظم وجلداً بجلد هذا داخل في المأثور فكان يستغني عن تخصيصه ، ولعلّه لمزيد الاهتمام به أو التنبيه عليه حيث لا يتّفق الدعاء بالمأثور ﴿ ولا تكفي الصدقة بثمنها * وإن تعذّرت ، بل يُنتظر الوجدان ، بخلاف الاُضحيّة.

قيل للصادق عليه‌السلام : إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى ، نتصدّق بثمنها؟ فقال عليه‌السلام : «لا ، إنّ اللّٰه يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماء» (١) ﴿ ولتخصّ القابلة بالرِجل والوَرِك (٢) وفي بعض الأخبار : أنّ لها ربع العقيقة (٣) وفي بعضها : ثلثها (٤) ﴿ ولو لم تكن قابلةٌ تصدّقت به الاُمّ بمعنى أنّ حصّة القابلة تكون لها وإن كان الذابح الأب ، ثمّ هي تتصدّق بها؛ لأنّه يُكره لها الأكل كما سيأتي. ولا تختصّ صدقتها بالفقراء ، بل تُعطي من شاءت كما ورد في الخبر (٥).

﴿ ولو بلغ الولد ولمّا يُعقّ عنه استحبّ له العقيقة عن نفسه ، وإن شكّ الولد هل عُقّ عنه أم لا ﴿ فليعقّ هو ﴿ إذ الأصل عدم عقيقة أبيه ولرواية عبد اللّٰه بن سنان عن عمر بن يزيد قال : «قلت لأبي عبد اللّٰه عليه‌السلام : إنّي واللّٰه ما أدري كان أبي عَقَّ عنّي أم لا؟ قال : فأمرني أبو عبد اللّٰه عليه‌السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ [كبير] (٦)» (٧) وقال عمر : سمعت أبا عبد اللّٰه عليه‌السلام يقول : «كلّ امرئ

__________________

(*) في (ق) و (س) : بقيمتها.

(١) الوسائل ١٥ : ١٤٦ ، الباب ٤٠ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.

(٢) الورْك ، والوَرِك : ما فوق الفَخِذ ، كالكَتِف فوق العَضُد.

(٣) الوسائل ١٥ : ١٥٠ ، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٤.

(٤) الوسائل ١٥ : ١٥٦ ، الباب ٤٧ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.

(٥) الوسائل ١٥ : ١٥٠ ، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٤.

(٦) لم يرد في المخطوطات.

(٧) الوسائل ١٥ : ١٤٥ ، الباب ٣٩ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.

۵۹۰۱