وقيل : تجب الإقامة صبيحة كلّ ليلة مع صاحبتها (١) لرواية إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه‌السلام (٢) وهي محمولة ـ مع تسليم سندها ـ على الاستحباب (٣) والظاهر أنّ المراد بالصبيحة : أوّل النهار بحيث يُسمّى صبيحة عرفاً ، لا مجموع اليوم.

هذا كلّه في المقيم. أمّا المسافر الذي معه زوجاته فعماد القسمة في حقّه وقت النزول ، ليلاً كان أم نهاراً ، كثيراً كان أم قليلاً.

﴿ وللأمة المعقود عليها دواماً حيث يسوغ ﴿ نصف القَسم * لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «إذا كانت تحته أمة مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة» (٤) وحيث لا تكون القسمة في أقلّ من ليلة فللأمة ليلة من ثمان ، وللحرّة ليلتان ، وله خمس.

ويجب تفريق ليلتي الحرّة لتقع من كلّ أربع واحدة إن لم ترضَ بغيره. وإنّما تستحقّ الأمة القسم (٥) إذا استحقّت النفقة بأن كانت مُسلِّمة للزوج ليلاً ونهاراً كالحرّة ﴿ وكذا الكتابيّة الحرّة حيث يجوز نكاحها دواماً على المشهور ، وعُلِّل بنقصها بسبب الكفر فلا تساوي المسلمة الحرّة ﴿ وللكتابيّة الأمة ربع القَسم لئلّا تساوي الأمة المسلمة ﴿ فتصير القسمة من ستّ عشرة ليلة للأمة الكتابيّة منها ليلة ، وللحرّة المسلمة أربع كما سلف وللأمة المسلمة ليلتان

__________________

(١) وهو المنسوب إلى الإسكافي ، وانظر عبارته في المختلف ٧ : ٣١٨.

(٢) الوسائل ١٥ : ٨٤ ، الباب ٥ من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث الأوّل.

(٣) نبّه بقوله : (مع تسليم سندها) على أنّ سندها غير صحيح؛ لأنّ الكرخي مجهولٌ. (منه رحمه‌الله).

(*) في (ق) و (س) : القسمة.

(٤) الوسائل ١٥ : ٨٧ ، الباب ٨ من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث الأوّل.

(٥) في (ش) و (ر) : القسمة.

۵۹۰۱