ولو قيل بتقييده بالضرر ـ كما لو كنّ في أماكن متباعدة يشقّ عليه الكون كلّ ليلة مع واحدة ـ كان حسناً ، وحينئذٍ فيتقيّد بما يندفع به الضرر ويتوقّف ما زاد على رضاهنّ. وكذا لا يجوز أقلّ من ليلة؛ للضرر.
﴿ ولا فرق ﴾ في وجوب القَسم ﴿ بين الحرّ والعبد والخصيّ والعنّين ، وغيرهم ﴾ لإطلاق الأمر ، وكون الغرض منه الإيناس بالمضاجعة لا المواقعة.
﴿ وتسقط القِسمة بالنشوز ﴾ إلى أن ترجع إلى الطاعة ﴿ والسفر ﴾ أي سفره مطلقاً (١) مع استصحابه لإحداهنّ ، أو على القول بوجوبه مطلقاً ، فإنّه لا يقضي للمتخلّفات وإن لم يُقرع للخارجة. وقيل : مع القرعة ، وإلّا قضى (٢).
أمّا سفرها : فإن كان لواجب أو جائز بإذنه وجب القضاء ، ولو كان لغرضها ففي القضاء قولان للعلّامة في القواعد والتحرير (٣) والمتّجه وجوبه. وإن كان في غير واجب بغير إذنه ولا ضرورة إليه فهي ناشز.
﴿ ويختصّ الوجوب بالليل ، وأمّا النهار فلمعاشه ﴾ إن كان له معاش ﴿ إلّا في نحو * الحارس ﴾ ومن لا يتمّ عمله إلّابالليل ﴿ فتنعكس ﴾ قسمته ، فتجب نهاراً دون الليل.
__________________
(١) سواء كان وجوب القسم بعد الابتداء كما هو قول الشيخ ، أو مطلقاً كما هو المشهور (هامش ر).
(٢) قاله الشيخ في الخلاف ٤ : ٤١٥ ، المسألة ٧ من كتاب القسم ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع : ٤٥٧.
(٣) القواعد ٣ : ٩٠ ، وفيه : ولو كان في غرضها فلا قضاء؛ والتحرير ٣ : ٥٩٥ ، وفيه : ولو سافرت بإذنه لحاجة لها فالأقرب أنّ لها النفقة والقسم.
(*) في (س) ومحتمل (ق) : في حقّ.