ولو قيل بتقييده بالضرر ـ كما لو كنّ في أماكن متباعدة يشقّ عليه الكون كلّ ليلة مع واحدة ـ كان حسناً ، وحينئذٍ فيتقيّد بما يندفع به الضرر ويتوقّف ما زاد على رضاهنّ. وكذا لا يجوز أقلّ من ليلة؛ للضرر.

﴿ ولا فرق في وجوب القَسم ﴿ بين الحرّ والعبد والخصيّ والعنّين ، وغيرهم لإطلاق الأمر ، وكون الغرض منه الإيناس بالمضاجعة لا المواقعة.

﴿ وتسقط القِسمة بالنشوز إلى أن ترجع إلى الطاعة ﴿ والسفر أي سفره مطلقاً (١) مع استصحابه لإحداهنّ ، أو على القول بوجوبه مطلقاً ، فإنّه لا يقضي للمتخلّفات وإن لم يُقرع للخارجة. وقيل : مع القرعة ، وإلّا قضى (٢).

أمّا سفرها : فإن كان لواجب أو جائز بإذنه وجب القضاء ، ولو كان لغرضها ففي القضاء قولان للعلّامة في القواعد والتحرير (٣) والمتّجه وجوبه. وإن كان في غير واجب بغير إذنه ولا ضرورة إليه فهي ناشز.

﴿ ويختصّ الوجوب بالليل ، وأمّا النهار فلمعاشه إن كان له معاش ﴿ إلّا في نحو * الحارس ومن لا يتمّ عمله إلّابالليل ﴿ فتنعكس قسمته ، فتجب نهاراً دون الليل.

__________________

(١) سواء كان وجوب القسم بعد الابتداء كما هو قول الشيخ ، أو مطلقاً كما هو المشهور (هامش ر).

(٢) قاله الشيخ في الخلاف ٤ : ٤١٥ ، المسألة ٧ من كتاب القسم ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع : ٤٥٧.

(٣) القواعد ٣ : ٩٠ ، وفيه : ولو كان في غرضها فلا قضاء؛ والتحرير ٣ : ٥٩٥ ، وفيه : ولو سافرت بإذنه لحاجة لها فالأقرب أنّ لها النفقة والقسم.

(*) في (س) ومحتمل (ق) : في حقّ.

۵۹۰۱