٢٨٦
﴿ وفي المواقعة لو أنكرها ﴾ ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق يُقدَّم ﴿ قوله ﴾ لأصالة عدمها.
﴿ وقيل : قولُها مع الخلوة التامّة ﴾ التي لا مانع معها من الوطء شرعاً ولا عقلاً ولا عرفاً (١) ﴿ وهو قريب ﴾ عملاً بالظاهر من حال الصحيح إذا خلا بالحليلة ، وللأخبار الدالّة على وجوب المهر بالخلوة التامّة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر. والأشهر الأوّل (٢) ترجيحاً للأصل.
وحكم اختلاف ورثتهما أو أحدهما مع الآخر حكمه.
__________________
(١) وهو المنسوب إلى الشيخ وأتباعه ، اُنظر النهاية : ٤٧١ ، والوسيلة : ٢٩٨ ، والمهذّب ٢ : ٢٠٤ ، وإصباح الشيعة : ٤٢٤ ـ ٤٢٥.
(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ٦٧ ـ ٦٨ ، الباب ٥٥ من أبواب المهور ، الحديث ٣ و ٤ و ٦.