وفيه : أنّ الأصل مقدَّم على الظاهر عند التعارض إلّافيما ندر ، وإنّما يكون عوضاً عن وطءٍ مجرّدٍ (١) عن العقد ، أو في مواضع خاصّة. ولو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله.
ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول؛ لتطابق الأصل والظاهر عليه؛ إذ الأصل عدم التسمية وهو موجب له حينئذٍ والظاهر تسميته ، وعدمِ قبوله قبلَه لأصالة البراءة وعدم التسمية ، كان حسناً. نعم ، لو كان اختلافهما في القدر بعد اتّفاقهما على التسمية قُدّم قول الزوج مطلقاً.
ومثله ما لو اختلفا في أصل المهر أو ادّعت الزوجة مهراً ولم يمكن الجواب من قِبَل الزوج أو وارثه؛ لصغر أو غيبة ونحوهما.
﴿ وكذا ﴾ لو اختلفا ﴿ في الصفة ﴾ كالجيّد والرديء والصحيح والمكسَّر ، فإنّ القول قول الزوج مع اليمين ، سواء كان النزاع قبل الدخول أم بعده ، وسواء وافق أحدهما مهرَ المثل أم لا؛ لأنّه الغارم فيقبل قوله فيه كما يقبل في القدر.
﴿ وفي التسليم يقدَّم قولها ﴾ لأصالة عدمه واستصحاب اشتغال ذمّته. هذا هو المشهور. وفي قول للشيخ (٢) إنّه بعد تسليم نفسها يُقدَّم قوله استناداً إلى رواية (٣) وهو شاذّ.
__________________
(١) في (ع) : الوطء مجرّداً.
(٢) في (ش) و (ر) : قول الشيخ.
(٣) قاله في النهاية : ٤٧٠ ـ ٤٧١ ، وهو أحد قوليه في الخلاف ٥ : ١١٦ ، المسألة ١٢ من النفقات. والرواية هي رواية حسن بن زياد ، اُنظر الوسائل ١٥ : ١٥ ، الباب ٨ من أبواب المهور ، الحديث ٧. ولعلّ ضعفها بأبي جميلة الواقع في سندها. راجع المسالك ١٥ : ٤١١ و ٤١٣.