﴿ وكذا لو شرط إبقاءها ﴿ في منزلها وإن لم يكن منصوصاً؛ لاتّحاد الطريق.

وقيل : يبطل الشرط فيهما (١) لأنّ الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة والأمكنة حقّ الزوج بأصل الشرع ، وكذا السلطنة له عليها ، فإذا شرط ما يخالفه كان باطلاً ، وحملوا الرواية على الاستحباب.

ويشكل بأنّ ذلك وارد في سائر الشروط السائغة التي ليست بمقتضى العقد كتأجيل المهر ، فإنّ استحقاقها المطالبة به في كلّ زمان ومكان ثابت بأصل الشرع أيضاً ، فالتزام عدم ذلك في مدّة الأجل يكون مخالفاً ، وكذا القول في كلّ تأجيل ونحوه من الشروط السائغة.

والحقّ أنّ مثل ذلك لا يمنع ، خصوصاً مع ورود النصّ الصحيح بجوازه. وأمّا حمل الأمر المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب فلا ريب أنّه خلاف الحقيقة ، فلا يصار إليه مع إمكان الحمل عليها ، وهو ممكن. فالقول بالجواز أوجه في مسألة النصّ.

وأمّا المنزل فيمكن القول بالمنع فيه ، وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع النصّ. وفي التعدّي إليه قوّة؛ لعموم الأدلّة واتّحاد طريق المسألتين. وحكم المحلّة والموضع المخصوص حكم المنزل.

ومتى حكمنا بصحّته لم يصحّ إسقاطه بوجه؛ لأنّه حقّ يتجدّد في كلّ آن ، فلا يُعقل إسقاط ما لم يوجد حكمه وإن وجد سببه.

__________________

(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٩٠ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٢٠٩ ، والكركي في جامع المقاصد ١٣ : ٣٩٨ ـ ٣٩٩.

۵۹۰۱