إلى أجل معيّن.

﴿ فلو شرط ما يخالفه لغا الشرط وصحّ العقد والمهر ﴿ كاشتراط أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى أو لا يطأ ، أو يطلّق كما في نكاح المحلِّل.

أمّا فساد الشرط حينئذٍ فواضح؛ لمخالفته المشروع. وأمّا صحّة العقد فالظاهر إطباق الأصحاب عليه ، وإلّا كان للنظر فيه مجال كما عُلم من غيره من العقود المشتملة على الشرط الفاسد (١).

وربما قيل بفساد المهر خاصّة (٢) لأنّ الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق ، فهو في حكم المال ، والرجوع إلى قيمته متعذّر للجهالة ، فيجهل (٣) الصداق فيرجع إلى مهر المثل.

﴿ ولو شرط إبقاءها في بلدها لزم لأنّه شرط لا يخالف المشروع ، فإنّ خصوصيّات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشوء والأهل والاُنس وغيرها ، فجاز شرطه توصّلاً إلى الغرض المباح ، ولصحيحة أبي العبّاس عن الصادق عليه‌السلام «في الرجل يتزوّج امرأة ويشترط أن لا يُخرِجها من بلدها ، قال عليه‌السلام : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك» (٤) ولعموم «المؤمنون عند شروطهم» (٥).

__________________

(١) نسب في المسالك ٨ : ٢٤٥ إفسادَ الشرط الفاسد للعقد إلى المحقّق والأكثر ، وراجع للتفصيل مفتاح الكرامة ٤ : ٧٣٢.

(٢) لم نعثر عليه ، نعم قال العلّامة في القواعد ٣ : ٧٧ ـ بعد الحكم بفساد الشرط وصحّة العقد والمهر ـ : وفي فساد المهر وجه.

(٣) في (ع) و (ف) ونسخة بدل (ش) : فيتجهّل.

(٤) الوسائل ١٥ : ٤٩ ، الباب ٤٠ من أبواب المهور ، الحديث الأوّل.

(٥) المصدر السابق : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.

۵۹۰۱