إجماعاً ، ومع الإطلاق على أصحّ القولين (١) وبه أخبار كثيرة (٢) ولأنّ الحرّيّة مبنيّة على التغليب ، ولهذا يسري العتق بأقلّ جزء يتصوّر. ولا شبهة في كون الولد متكوّناً من نطفة الرجل والمرأة فيغلب جانب الحرّيّة ، والحرّ لا قيمة له.
وفي قول آخر : إنّه يكون رقّاً لمولى الجارية ويفكّه أبوه إن كان له مال ، وإلّا استسعى في ثمنه (٣) والأوّل أشهر.
﴿ ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر ﴾ مميّز ، أمّا غيره فلا يكره مطلقاً ﴿ وأن ينام بين أمتين. ويكره ذلك ﴾ المذكور في الموضعين ﴿ في الحرّة. و ﴾ كذا ﴿ يُكره وطء الأمة الفاجرة كالحرّة الفاجرة ﴾ لما فيه من العار وخوف اختلاط الماءين ﴿ ووطء من وُلدت من الزنا بالعقد * ﴾ ولا بأس به بالملك ، لكن لا يتّخذها اُمّ ولد ، بل يعزل عنها حذراً من الحمل ، روى ذلك محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (٤).
__________________
(١) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٩٨ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٣١٧ ، والمختصر : ١٨٦ ، والعلّامة في المختلف ٧ : ٢٦٢ ـ ٢٦٤ ، والقواعد ٣ : ٦٣ ، وولده في الإيضاح ٣ : ١٦٨ ، والمحقّق الثاني في الجامع ١٣ : ١٩٥ ، والصيمري في غاية المرام ٣ : ١١٩ ، والسيوري في التنقيح الرائع ٣ : ١٧٧.
(٢) اُنظر الوسائل ١٤ : ٥٢٨ ، الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، و ٥٤٠ ـ ٥٤١ ، الباب ٣٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧.
(٣) قاله الشيخ في النهاية : ٤٩٤.
(*) في (ق) و (س) : بالعقد والملك.
(٤) الوسائل ١٤ : ٥٧٠ ، الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأوّل.